بعد قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم لا يجوز لأي من طرفي النزاع تقديم أية مستندات أو مذكرات
ما نعاه الطاعنون من إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع الإلتفاته عن طلبهم ندب خبير التقدير سعر المتر بالمذكرة المقدمة منهم خلال حجز الدعوى للحكم ، إذ أن ذلك مردود عليه بأنه من المقرر قانونا أنه بعد قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم لا يجوز لأي من طرفي النزاع تقديم أية مستندات أو مذكرات لما في ذلك من إخلال بحق الدفاع لتقديمها في غيبة الخصم الأخر ، ويحق للمحكمة الإلتفات عنها.
الطعن رقم 23151 لسنة 53 ق.عليا جلسة 19/5/2020