الافراج عن البضائع - التي لا تتعرض للتلف او الهلاك بمضي الوقت - من الدائرة الجمركية - أثره - عدم أحقية مصلحة الجمارك في معاودة النظر في تقدير الضرائب والرسوم الجمركية
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده استورد الرسائل محل التداعي وتمت جميع الإجراءات الجمركية بما في ذلك معاينة البضاعة وتقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها،وأُفرج عن تلك الرسالة إفراجاً نهائياً غير مشروط،بعد أن قام المطعون ضده بسداد الرسوم والضرائب التي قدرتها مصلحة الجمارك على تلك الرسالة ،إذ لا محاجّة من الجهة الطاعنة حول ذلك كله،فلم تجادل الجهة الطاعنة في انها أفرجت نهائياً عن الرسالة بعد سداد المطعون ضدها للضرائب والرسوم التي قدرتها المصلحة في حينه، ومن ثم فلا يجوز قانوناً لمصلحة الجمارك مطالبة المطعون ضدها بسداد مبالغ تحت مسمى فروق رسوم جمركية عن البيان الجمركى المشار إليه ،بعد ان تبين لها،أو على زعم من أن للبضاعة ثمناً يختلف عما قدرت عنه الرسوم والضرائب التي أداها المطعون ضده،إذ كان بمكنة الجمارك التحقق من الثمن الذي تساويه البضاعة فعلاً محل الرسالة المستوردة وهي تحت حوزتها وألا تٌفرج عنها قبل التأكد من ذلك واقتضاء الرسوم على الوجه الذي تراه صحيحا في حينه،لا سيما وأن البضائع مشمول تلك الرسالة هي عبارة نظارات طبية وهي ليست مما يتعرض للتلف او الهلاك بمضي الوقت اللازم لاضطلاع مصلحة الجمارك بمسؤولياتها وممارسة اختصاصها الموكول إليها قانوناً والبضاعة لا تزال موجودة بالدائرة الجمركية،أو كان بمكنتها ان تفرج عنها إفراجا مشروطا تحت معاودة احتساب السعر الصحيح لها ان كان لذلك وجه في حينه ،فضلا عن أن الأوراق أجدبت عن ثمة تحايل منسوب للمطعون ضده، وبناء على ذلك فإن مسلك مصلحة الجمارك بمعاودة النظر في تقدير الضرائب والرسوم الجمركية ثانية عن البيان الجمركى سالف الذكر بعد الإفراج نهائيا عن مشموله لا يصادف صحيح القانون ،ومن ثم تكون مطالبة المطعون ضده بالمبالغ محل التداعي كنتيجة لإعادة النظر في تقدير الرسوم والضرائب المستحقة لوجود اختلاف في سعر البضاعة ،غير قائمة على سند صحيح من القانون.
الطعن رقم 1046 لسنة 53 ق.عليا جلسة 26/1/2020