JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

بطلان الإجراءات بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته من خلفاء المتوفي فلا يجوز لغيرهم التمسك به



بطلان الإجراءات بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته من خلفاء المتوفي فلا يجوز لغيرهم التمسك به
لما كان من المقرر أن بطلان الإجراءات بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع انقطاع الخصومة لحمايته من خلفاء المتوفي فلا يجوز لغيرهم التمسك به إذ لا شان لهذا البطلان بالنظام العام فانه لا يقبل من الطاعنة أن تتمسك ببطلان الحكم لانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم من الحادي عشر وحتي السادس عشر فان ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي علية في هذا الشأن علي غير أساس ، ولما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوي والتحقق من الشروط القانونية لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتقدير المستندات والقرائن والأدلة المقدمة اليها ومنها تقرير الخبير وأقوال الشهود خلصت الي أن الطاعنة ترتكن في إثبات دعواها لعقد بيع مؤرخ 28 /10/1986 وهو لا يعد سببا من أسباب تثبيت الملكية وإنما قرينة لا تتقيد بها لان الثابت من تقرير الخبير أن عقار التداعي عبارة عن مبني متهدم لا يوجد علية أي مظهر من مظاهر وضع اليد وان المحكمة لا تطمئن لأقوال شهود الإثبات أو النفي لما يعتري أقوالهم من غموض وإبهام لا يمكن معه التعويل عليها للتحقق من توافر الحيازة المكسبة للملكية ووجود نزاع قائم علي عقار التداعي بين طرفي التداعي لا يمكن أن يتوافر معه الهدوء والاستقرار لحيازة الطاعنة بما يتخلف معه أركان وضع اليد بالتقادم الطويل المكسب للملكية ورتبت علي ذلك قضاءها برفض الدعوي وكان هذا الاستخلاص سائغا ًوله اصله الثبات في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون كما أن الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من تقرير الخبير وأقوال الشهود محل النعي وفق ما تنص علية المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 حتي تتحقق المحكمة من صحة ما تنعي به فان النعي في هذا الخصوص فضلاً عن انه جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فهو عار عن الدليل ومن ثم غير مقبول ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17943 لسنة 85 ق - جلسة 21 / 12 / 2021 
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht