JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

تقدير هيئة قضايا الدولة أهلية عضو الهيئة للترقية في درجة وكيل رغم التنبيهات والملاحظات - أثره




تقدير هيئة قضايا الدولة أهلية عضو الهيئة للترقية في درجة وكيل رغم التنبيهات والملاحظات - أثره
تقدير هيئة قضايا الدولة أهلية عضو الهيئة للترقية في درجة وكيل بالرغم من مسيرته الوظيفية المليئة بالتنبيهات والملاحظات فضلاً عن التخطي في الترقية – أثره – لا يسوغ للهيئة معاودة استنهاض تلك المخالفات والاستناد إليها كسبب لتخطي في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس الهيئة مع أحقيته في التعويض عن أضرار التخطي.
المبدأ:-

ترقية عضو الهيئة لدرجة وكيل رغم التنبيهات والملاحظات

ولئن كانت مسيرة الطاعن الوظيفية مليئة بالتنبيهات والملاحظات فضلاً عن التخطي في الترقية على نحو ما سلف بيانه، ما يكشف ـ وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ عن عدم أهليته للترقية إلى الوظائف العليا بالهيئة (وكيل ونائب رئيس الهيئة) والتي يعول في شأن الترقية إليها على مسيرة العضو الوظيفية، إلا أن المستفاد من الأوراق أنه رغم كل ما تقدم فقد تمت ترقيته مع أقرانه إلى وظيفة وكيل الهيئة، ما يعني أن الجهة المطعون ضدها قد استعملت سلطتها التقديرية في وزن تلك المخالفات وتقدير عدم جسامتها ومن ثم عدم تأثيرها على أهلية الطاعن وكفاءته للترقية إلى تلك الوظيفة، ومن ثم فإنها وبعد استنفاد ولايتها في هذا الخصوص على نحو ما تقدم، لا يسوغ لها قانوناً معاودة استنهاض تلك المخالفات والاستناد إليها كسبب لتخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس الهيئة، وعليه فإن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 149لسنة2011 الصادر بتاريخ 30/7/2011 والمعمول به اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئة في 29/6/2011، فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى تلك الوظيفة يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون متحققاً به ركن الخطأ في المسئولية المدنية في حق الجهة المطعون ضدها.

اثر ترقية عضو الهيئة الي درجة وكيل بالرغم من مسيرته الوظيفية المليئة بالتنبيهات

وحيث إنه عن ركن الضرر، فإنه مما لا شك فيه أن الطاعن قد لحقته أضرار مادية جراء القرار المطعون فيه تمثلت في تفويت فرصته في الحصول على كافة المزايا المالية لوظيفة نائب رئيس الهيئة من راتب وبدلات وحوافز وغيرها، وذلك هو القدر المتيقن منه في هذا الخصوص، وذلك خلال الفترة من تخطيه في الترقية إليها بموجب القرار الطعين وحتى تاريخ ترقيته إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (21) لسنة2012 في 27/7/2012، أي لمدة تزيد على العام.

وحيث إن الأضرار المشار إليها التي لحقت بالطاعن تقرها المحكمة بمبلغ 30000جنيه (فقط ثلاثون ألف جنيه)، وقد نتجت مباشرة من القرار الطعين، ومن ثم تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن المبلغ المذكور جبراً لتلك الأضرار.

الطعن رقم 51037 لسنة 64 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht