يكفي لصحة الحكم المستند لتقرير الخبير ان يحيل الحكم لنتيجة الخبير النهائية ، ولا يلزم أن يشير للأسباب التي بني عليها الخبير نتيجته
ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإنه إذا أخذ الحكم المطعون فيه النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير فانه يعتبر قد أخذ بها محمولًا على الأسباب التي بني عليها لتلازم النتيجة ومقدماتها ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته للأسباب التي بني عليها الخبير تقريره ويكون قد أقام قضائه على ما يكفي لحمله.
الطعن رقم 10347 لسنة 56 ق.عليا جلسة 24/12/2019