JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

يجب على مصلحة الضرائب الالتزام بالتعليمات الادارية الصادرة عنها لأنها وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد محاسبة فئة معينة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقًا





يجب على مصلحة الضرائب الالتزام بالتعليمات الادارية الصادرة عنها لأنها وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد محاسبة فئة معينة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقًا وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الممولين
إن الثابت من الأوراق ان الشركة المطعون ضدها مسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات برقم 158/936/496 بنشاط تجارة أدوات صحية (أدوات سباكة) وأن مأمورية الضرائب المختصة قامت بتاريخ 26/2/2009 بفحص نشاطها عن الفترة من 1/6/2006حتى 31/12/2007 وأسفر الفحص عن فروق ضريبية بمبلغ 687.23 جنيه عن الفترة 12/2006 ومبلغ 3309.69 جنيه عن الفترة 12/2007 بخلاف الضريبة الإضافية، وتم إخطار الشركة بإجمالي هذه الفروق ومقدارها 3996.92 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وذلك بالنموذج 15 ض ع م بتاريخ 23/4/2009.

ومن حيث إنه ولئن كانت السلع محل التداعي تخضع للضريبة على المبيعات عند بيعها في السوق المحلي حتى ولو لم تتغير حالتها لكونها ليست من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر، إلا أن الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المودع ملف الدعوى أن المصلحة اتبعت في حسابها للفروق محل التداعي أسلوب التقدير لهامش الربح بنسبة 11% على السلع المستوردة المباعة استنادًا لما تبقى من تلك السلع بالمخازن، دون النظر إلى ماقدمته الشركة من دفاتر وسجلات وإقرارات ضريبية ، على الرغم من خلو الأوراق مما ينفي سلامتها.

وحيث إن مسلك المصلحة المشار إليه يخالف تعليماتها المؤرخة 12/6/1995 المتعلقة بحساب ضريبة المبيعات المستحقة على السلع المستوردة عند بيعها في السوق المحلي المتضمنة عدم جواز الالتجاء إلى أسلوب التقدير الافتراضي لهامش الربح على السلع المستوردة المباعة عند توافر الدفاتر المنتظمة، وأن يحسب هامش الربح على المبيعات الفعلية بصرف النظر عن الرسائل الموجودة بمخازن المستورد.

وحيث إنه ولئن كانت التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية ليس لها منزلة التشريع الملزم، إلا أنها متى ُوضعت لتنظيم مسالة معينة بغرض توحيد محاسبة فئة معينة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقًا وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها (حكم محكمة النقض في الطعن رقم 931 لسنة 73 قضائية بجلسة 6/2/2013).

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن مطالبة المصلحة للشركة المطعون ضدها بمبلغ (3996.92) جنيه كفروق فحص ضريبة المبيعات على السلع محل التداعي يضحى غير مستند إلى أساس سليم من الواقع أو القانون، ويصدق ذلك بالتبعية، على الضريبة الإضافية لعدم استحقاق المصلحة للضريبة الأصلية ومن ثم انتفاء الـتأخير في سدادها من قبل الشركة المطعون ضدها.

الطعن رقم 14047 لسنة 63 ق عليا جلسة 25-11-2020
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht