JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قلم المطالبة ليس له الخيار في تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم



قلم المطالبة ليس له الخيار في تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، وأن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها ، أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسوم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف.
المبدأ:-

ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - على أن " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب ، كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها ، وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويها على هذا الأساس ...." ، وفى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ..." يدل على أن المدعى وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقى منها إلا بعد صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم . وأن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسوم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، فليس للقاضى الأمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم بها وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التدقيق أو المنازعة بشأنه على القاضى .

قلم المطالبة ليس له الخيار في تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم

 لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله الحكمين الابتدائى والمطعون فيه - أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6369 لسنة 2008 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم المتظلم منهما قد ألزم البنك الطاعن وباقى الدعوى عليهم في الدعوى بالمصروفات دون تضامن أو تخصيص حصة كل منهم فيها ، فإنه يكون قد ألزمهم جميعاً بالمصاريف وتشمل الرسوم القضائية بالتساوى فيما بينهم ، وقد صار الحكم باتاً بعدم الطعن عليه - على نحو ما لا يمارى فيه طرفا الخصومة - فإن مركز البنك الطاعن من هذا الالتزام يكون قد تحدد بحصته في المصاريف وما تشمله من الرسوم القضائية وليس الرسوم جميعها ، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزماً قضاء ذلك الحكم ، إذ ليس له الخيار في تحديد الخصم الذى توجه إليه المطالبة بالرسوم ، فلا يجوز له أن يطالب بها البنك الطاعن بأزيد مما ألزمه به الحكم ومن ثم فإ1نه كان يتعين تعديل أمرى تقدير الرسوم طبقاً لما سلف، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
 الطعن رقم 2034 لسنة 85 ق - جلسة 24 / 5 / 2021

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة