JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يعفي ذي الإعاقة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة عن استيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات - شريطة




يعفي ذي الإعاقة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة عن استيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات، على أن يقوم ذو الإعاقة بالقيادة بنفسه أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه
أن المشرع استهدف حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم صحيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا وتعليميًّا وتوفير فرص العمل لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع. وتأمينًا للحياة الكريمة لهم وضع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تعينهم على المشاركة بصورة فعالة في المجتمع، ومن بينها إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء أكان قاصرًا أم بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه كما في حالة المطعون ضده.

وتيسيرًا أيضًا من المشرع على ذوي الإعاقة في مجال إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، قرر أن تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تعد له ملفًّا صحيًّا بناءً على تشخيص طبي معتمد. وأوجب الاعتداد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء أكانت الجهات الحكومية أم غير الحكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وجعل المشرع من هذه البطاقة الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغيير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى وزير المالية للحصول على إعفاء جمركي لسيارة يقودها له الغير نظرًا لظروفه الصحية، حيث إنه " مصاب بتشوه بالفقرات بالعمود الفقري مع شلل رباعي وضمور بالعضلات بالأطراف " وهو ما يصعب معه القيادة بنفسه. إلا أن إدارة الإعفاءات الجمركية رفضت طلبه على سند من عدم تقديمه تقريرًا من المجلس الطبي العام موضحًا به حالته المرضية والتجهيزات الطبية الخاصة التي تناسب هذه الحالة. كما ذهبت الإدارة المذكورة إلى أنه يجب أن تكون السيارة مجهزة بالتجهيزات الموضحة بهذا التقرير، بما يفيد وجوب أن يقود المعوق السيارة بنفسه، ومن ثم فإن السيارة المطلوب إعفاؤها تخرج عن نطاق الإعفاء المقرر بالمادة رقم (2/9) من القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية والمادة 14 من لائحته التنفيذية.

ومن حيث إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والمعمول بأحكامه من 20/2/2018 قد أدرك الطعن الماثل قبل الفصل فيه وكان هو القانون الواجب التطبيق على نحو ما سلف بيانه، وأعفي هذا القانون السيارات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، وذلك عن سيارة واحدة كل خمس سنوات، على أن يقوم ذو الإعاقة بالقيادة بنفسه، غير أن المشرع أجاز صراحة أن يقود السيارة سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولما كان المطعون ضده قد قدم شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية العليا بطنطا التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي وصورة من شهادة تأهيل صادرة عن مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية ، ومفاد هذين الشهادتين أن المطعون ضده من ذوي الإعاقة " مصاب بتشوه بالفقرات بالعمود الفقري مع شلل رباعي وضمور بالعضلات بالأطراف " ، وكانت جهة الإدارة الطاعنة قد رفضت الموافقة له على استيراد سيارة عادية "غير مجهزة طبيًّا " يقودها له الغير مع منحه الإعفاءات الجمركية المقررة قانونًا نظرًا لظروفه وحالته الصحية ، رغم توفر مناط الإعفاء في حقه على نحو ما تقدم، وأن منح هذا الإعفاء واجب قانونًا متى تحققت شروطه طبقًا للمادة 31/4 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه، ومن ثم فإن هذا الرفض من قبل الجهة الإدارية يشكل قرارًا إداريًّا سلبيًّا بالامتناع عن منح المطعون ضده الإعفاء الجمركي المقرر قانونًا بالمخالفة لصحيح حكم القانون - ولا يتقيد الطعن عليه بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء - ويتعين من ثم إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المطعون ضده في الحصول على الإعفاءات الجمركية المقررة قانونًا لسيارة يستوردها ليقودها له الغير وفق الضوابط التي حددها القانون.
الطعن رقم 43350 لسنة 60 ق عليا جلسة 24-1-2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة