الضريبة العامة على المبيعات تعد من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها في النهاية مستهلك السلعة أو متلقي الخدمة - تطبيق في عقود المقاولات يتحمل عبئها جهة الإدارية المستفيدة من أداء الخدمة - ثبوت أن سعر المقاولة لا يشمل قيمة الضريبة - أثره - التزام جهة الإدارية بقيمة الضريبة وأحقية المقاول في استرداد ما قامت به جهة الادارة من مبالغ متعلقة بالضريبة
أن الثابت من الأوراق وما سطره الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير الخبير المودع بملف الدعوى التي كانت منظورة أمام محكمة القضاء الإداري , أن المطعون ضده مسجل لدي مأمورية الضرائب العامة على المبيعات, وقام بتنفيذ أعمال مقاولات لصالح الجهة الإدارية (مديرية الإسكان بأسيوط) , وجملة ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأعمال بلغت(193627.28)جنيها, وتم سدادها بمعرفة جهة الإدارة خصما من مستحقات المطعون ضده, وكان الملزم بأداء الضريبة هو المستفيد من الخدمة, ومن ثم تكون جهة الإدارة هي الملزمة بأداء ضريبة المبيعات عن الأعمال التي تم تنفيذها لحسابها, بحسبان أنها المستفيدة من الخدمة, وبالنسبة إلى العمليتين رقمي 5,8(عملية إنشاء صالة مركز شباب ناصر بالوليدية, وعملية إنشاء خزان مياه بناحية نجع عبد الرسول) فقد صبت أن شروط التعاقد تضمنت شرطا صريحا يقضي بأن الأسعار تشمل ضريبة المبيعات, ومن ثم فإن ضريبة المبيعات بالنسبة إلى العمليتين المشار إليهما والتي تبلغ (22100.10) جنيها يقع عبء أدائها على المطعون ضده بحسبان أن شروط التعاقد قد حسمت هذا الأمر, وبالنسبة لضريبة المبيعات المستحقة العمليات الأخري المسندة إليه ومقدارها (171527) جنيها, فإن عبء أدائها يقع على عاتق الجهة الإدارية المستفيدة من أداء الخدمة , وفي ظل الحيثيات المؤيدة بالحجة والبرهان, وبما سجله تقرير الخبير بإدارة خبراء أسيوط بقطاع الخبراء بوزارة العدل, يكون ما قامت به الجهة الإدارية الطاعنة بالخصم من مستحقات المطعون ضده لديها سداداً لدين الضريبة قد جاء مخالفاً للقانون, ويتعين الحال كذلك إلزامها برد المبلغ المذكور ومقداره (171427) جنيها إلى المطعون ضده.
الطعن رقم 68511 لسنة 61 ق عليا جلسة 24-1-2020