JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

النزاع حول أحقية مأمورية الضرائب في استحقاق الضريبية الإضافية من جهاز تنمية مدينة النوبارية ينعقد الاختصاص بالفصل فيه للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع





النزاع بين أحقية مأمورية الضرائب المصرية في استحقاق الضريبية الإضافية من جهاز تنمية مدينة النوبارية والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو نزاع يدور بين جهات وهيئات ادارية متنازعة، وينعقد الاختصاص بالفصل في هذا النزاع للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
إن المادة (190) من الدستور المعدل لعام ۲۰۱۹ تنص على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية...".

وتنص المادة ) ۱۰) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها في المسائل الآتية: أولا: ..................... ثانيا: ..............................

وتنص المادة (65) على أن: "تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى".

وتنص المادة (66) على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل الآتية:

أ- .............................

د- المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ".

وحيث إن مفاد ما تقدم من النصوص، إن الشارع في إطار تعيين الاختصاص القضائي الولائي أو الوظيفي لمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية بحسبانه صاحب الولاية العامة في هذا الشأن، وبوصفه قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية، عهد إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اختصاص نظر النزاعات بين الجهات الإدارية التي عناها المشرع في نص الفقرة )د( من المادة (66) من قانون مجلس الدولة، والفصل فيها برأي ملزم.، ومؤدى ذلك أن المشرع أختص الجمعية العمومية وحدها ودون سواها ولاية الفصل في الأنزعة بين الجهات الإدارية دون مشاركة من جهات القضاء الأخرى، وهي أنزعة ذات طبيعة خاصة مقدرة بخصوصية الطبيعة القانونية للمتنازعين، تلك الطبيعة التي تتأبی عرض تلك الأنزعة على جهات القضاء المختلفة لوحدة الشخص القانوني للمتنازعين المنسوب انتهاءً إلى الشخصية القانونية للدولة في مثل تلك الأنزعة، الأمر الذي ينحصر معه الاختصاص الولائي للجمعية على محض تلك التي تثور بين الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة /66 د من قانون مجلس الدولة فحسب، وتفصل في النزاع برأي ملزم للجانبين حسماً لأوجه النزاع وفصل الخطاب فيها، ولم يعط الجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه، وتستنفد ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية، مما لا مندوحة من وجوب انصياع الجهات الإدارية إلى تنفيذ رأي الجمعية وعدم مخالفته أو الامتناع عن تنفيذه. ( في هذا المعنى، حکم دائرة توحيد المبادئ الصادر في الطعن رقم 5۷۸۱۸ لسنة 60/قضائية عليا بجلستها المنعقدة بتاريخ4/5/۲۰۱۹ ).

وبناء على ما تقدم فأن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة صاحبة ولاية الفصل في كافة منازعات الجهات الإدارية، واختصاصها بالفصل فيها وهو نظام بديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حيث اقتضت اعتبارات التنظيم الإداري للدولة والمصلحة العامة النأي بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء، لتتسم بالرأي الذي تصدره الجمعية العمومية فيها، تنزيهاً للجهات الإدارية من اللدد في الخصومة الذي غالباً ما يصاحب منازعات الأفراد أمام المحاكم، إلى جانب السرعة في حسم النزاع بين هذه الجهات، لكونها تقوم على رعاية مصالح عامة من شأنها أن تتأثر بطول إجراءات التقاضي.

وحيث إنه إعمالاً لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي ينظمها القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي ورد في نص المادة ۲۷ منه على أن " تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ، ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ ، أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الاختصاصات التي تحددها لها على الوجه المبين في هذا القانون ، وحدد القانون صاحب الصفة الإجرائية في تمثيل الهيئة أمام القضاء في المادة ٤۲ منه على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير، كما أن الطاعن الثاني في الطعن الماثل هو جهاز تنمية مدينة النوبارية وهو أحد الأجهزة التابعة للهيئة والتي أنشئت أعمالا لحكم المادة ۲۷ من القانون المشار إليه ، وكذلك فأن المطعون ضدهم وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة على المبيعات ( مصلحة الضرائب المصرية حالياً والتي حلت محل مصلحة الضرائب على المبيعات وأستبدل مسماها بمصلحة الضرائب المصرية أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ( ، والبنك المركزي المصري وهي جميعها جهات حكومية ، وكان النزاع الماثل يدور حول مطالبة المطعون ضده الثاني / مأمورية الضرائب المصرية بالنوبارية (مأمورية الضرائب على المبيعات سابقا ) بتاريخ 23/7/2010 لجهاز تنمية مدينة النوبارية والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداد ضريبة اضافية عن الفترة الضريبية من1/5/۱۹۹۸ وحتى 31/5/1998 وذلك بعد أن قامت الهيئة بسداد الفروق الضريبة المستحقة عليها عن الفترة المذكورة بالشيك رقم 4۱5۳۸۸ بتاريخ 30/6/۲۰۰۲ ومن ثم فإن النزاع يدور بين جهات وهيئات ادارية متنازعة، وينعقد الاختصاص بالفصل في هذا النزاع للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحا ولا مطعن عليه. ويضحى الطعن الماثل غير قائم على سند قانوني ويتعين رفضه.
الطعن 57401 لسنة 64 ق . عليا جلسة 20-12-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة