الحكم الجنائي بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لا يمنع تدخل الجهة الإدارية لإزالة الأعمال المخالفة
أن الحكم الجنائي الذي يحوز الحُجية المانعة من تدخل جهة الإدارة
بالطريق الإداري لإزالة الأعمال المخالفة هو الذي يفصل أو يقطع في مسألة عدم ارتكاب
الأعمال المخالفة. وإذ لم ينف الحكم الجنائي المذكور عن المطعون ضده قيامه بهذه
الأعمال ، وإنما ارتكابه لها منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير محضر الضبط ،
فإن هذا القضاء لا يغل يد جهة الإدارة عن إعمال سلطتها في إزالة الأعمال المخالفة
التي قام بها بالطريق الإداري طبقاً لأحكام قانون البناء المشار إليه .