التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو التنكيل بهم
إجراء وقائي احترازي لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو التنكيل بهم– الحفاظ على الأمن العام – الموازنة بين الاعتبارين – ضوابطه.
التسجيل الجنائي لا ينال من حقوق الافراد او التنكيل بهم
يتعين عقد الموائمة والتـوازن الدقيق بين حق الجهة الإدارية في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائى من السلوك الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع – وهــى لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن– وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً، وهو ما يفرض قيوداً على الجهة الأمنية فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام في ما يسمى كارت المعلومات الجنائية،وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة، أو الحكم برد الاعتبار.
التسجيل الجنائي اجراء وقائي احترازي
مع الأخذ في الاعتبـار أن التسجيل الجنائى هو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد و حرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم لا سيما و أن الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية، ومن ثم فإنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى أن يتضمن هذا التسجيل حقائــق جنائية ثابتة ومبنية على قــرارات أو أحكام قضائية فاصلة وأن تراجع تلك البيانـــات دورياً لتحديث ماورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التى وردت بشأنهـا حتى لايؤاخذ صاحبها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالاً من الشك حول سيرته.
(الطعــن رقــم 18645 لسنــة 59 قضائية عليا بجلسة 27/1/2018)