انتهاء مدة العمل بالقرار المطعون عليه بدعوي الإلغاء يزيل المصلحة في الاستمرار في نظر الدعوي
لما كان الطعن الماثل يستهدف بحث مشروعية الحكم المطعون فيه بإلزام جهة الإدارة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7958 لسنة 19 ق بوقف تنفيذ القرار رقم 835 لسنة 2014 آنف الذكر, وحيث إن مدة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قد حُددت بأربع سنوات. ومن ثم فإن مدة مجلس الإدارة المُعين بالقرار رقم 835 لسنة 2014 قد انقضت, وبالتالي فلا فائدة ترجى من بحث مشروعية إلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7958 لسنة 19 ق سالف الذكر, الأمر الذى يضحى معه الاستمرار فى نظر الطعن الماثل غير ذى جدوى , وتزول مصلحة الجهة الإدارية الطاعنة فى الاستمرار فى هذه المنازعة , وذلك بعد انقضاء مدة مجلس الإدارة المذكور , حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها, مما يتعين معه - والحال كذلك - القضاء بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة.
الطعن رقم 82921 لسنة 61 قضائية عليا جلسة 25/5/2019