JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التعاقد بشأن الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه من المحافظ - مؤدي ذلك - تخصيص الارض وابداء رغبة البيع او استلام المبلغ غير كافيين لتمامه




التعاقد بشأن الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه من المحافظ - مؤدي ذلك - تخصيص الارض وابداء رغبة البيع او استلام المبلغ غير كافيين لتمامه
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعاقد بشأن الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك بالبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح ونافذ ، كما أنه يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن أرض التداعي صدر قرار من المجلس الشعبي المحلي لمدينة السويس بتخصيصها لمورث الطاعنة وعقب تقاعس الطاعنة وباقى الورثة عن سداد مستحقات إدارة الأملاك بالسويس عن أرض التداعي رغم إنذارهم صدر قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة في 11/4/2004 بسحب الأرض منهم وإلغاء تخصيصها وصدرت موافقة المحافظ بتاريخ 7/8/2008 بتأييد سحب الأرض وبالتالي انتفت المصلحة في طلب سداد باقي الثمن ودون أن يتطرق الحكم إلى ما إذا كان ثمة عقد قد انعقد بشأنها بين طرفي التداعي من عدمه ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه الوارد بسببي الطعن غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، كما أنه لم يثبت بالأوراق وبحافظة المستندات المقدمة من الطاعنة صدور موافقة على البيع أو ما يفيد ذلك ويكون الطعن برمته وقد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣/3 من ذات القانون .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 10331 لسنة 83 ق - جلسة 26 / 12 / 2021 
شاهد أيضا:-
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة