تنازل الطاعن عن الحكم الصادر لصالحة وتنازله عن كافة الشكاوي والطلبات – أثره
حيث انه من المقرر أن تنازل الطاعن عن الحكم الصادر لصالحة وتنازله عن كافة الشكاوي والطلبات – أثره - اعتبار الخصومة منتهية.
التنازل عن الحكم اثره اعتبار الخصومة منتهية
الثابت من الأوراق أن السيد/ إبراهيم عبد الغني إبراهيم رمضان (المطعون ضده) صدر لصالحه الحكم المطعون فيه الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر برفض ترخيص الشركة المدعى عليها (الطاعنة) وما يترتب على ذلك من آثار، وأنه تنازل عن ذلك الحكم، كما تنازل عن كافة الشكاوى والطلبات المقدمة منه للهيئة العامة للرقابة المالية ضد الشركة الطاعنة لإلغاء ترخيصها، وذلك على نحو ما ورد بحافظة مستندات الشركة الطاعنة المقدمة بجلسة ٩/٣/٢٠١٩ حسبما سلف بيانه.
تنازل الطاعن عن الحكم وعن كافة الشكاوي والطلبات - أثره - اعتبار الخصومة منتهية
إذ كان ذلك وكان من المقرر أن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه انقضاء الخصومة، ويُمتنع عليه تجديد المطالبة بالحق الذى رُفعت به الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، ويزول بهذا التنازل التزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم، الأمر الذى يُمثل معه الاستمرار في نظر الطعنين الماثلين والحكم في موضوعهما مع وجود هذا التنازل استمراراً في منازعة لا طائل ولا فائدة تُرجى من صدور الحكم فيها، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في هذين الطعنين.
الطعــنين رقــمى 96812 و98963 لسنــة 61 ق.عليـا – جلسة 22-6-2019