التصديق الضمني علي بيع املاك الدولة يستدل عليه من تحرير العقد الموقع عليه من رئيس الوحدة المحلية بتفويض من المحافظ وقبول سداد الثمن واصدار التراخيص
لما كان المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن التصديق هو القبول بالبيع إلا ان هذا التصديق وكما يكون صريحاً يكون أيضاً بالتعبير عن الارادة ضمنياً يستفاد ومما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى إستخلاص ما إذ كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك وبيان التزامات طرفى العقد مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في أسبابه قد أنتهى إلى أن العقد المؤرخ 8/10/1988 موقعاً من رئيس مجلس مدينة الغردقة بناء على التفويض الصادر له من محافظ البحر الأحمر صاحب الصفة بقبول الأخير سداد مورث المطعون ضدهم ثانياً لثمن الأرض واستصدار ترخيص بناء لها من الجهة الخاضعة لاشرافة والمقدم صورته الضوئية من الطاعنين بصفتهما بأن ذلك ينم عن صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص وهو ما يعد تصديقاً ضمنياً على ذلك العقد فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يكون قد اتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان بصفتهما بالوجه الأول والسبب الأول والوجه الثانى من السبب الثانى لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض والنعى بالوجه الأول من السبب الثانى عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعنان بصفتهما صورة رسمية من صحيفة دعوى أول درجة أو ما يفيد عدم اتخاذ طلب إجراء التغير في بيانات السجل العينى حتى يمكن للمحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه والنعى بالوجه الثانى من السبب الأول غير صحيح إذ جاء مخالفاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1018 لسنة 86 ق - جلسة 24 / 11 / 2021