JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه وإلا فيطبق ما نص عليه القانون من أحكام



نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه وإلا فيطبق ما نص عليه القانون من أحكام
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه وإلا فيطبق ما نص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه ، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوى الشأن جميعاً فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المواد 559 ، ۷۰۱ ، ۸۲۷ ، ۸۲۸ من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية ، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة - بناء على طلب أحد الشركاء - أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع ، وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ، ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء تلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني مادام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات آنفة الذكر . ولما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الحارس قام ومعه مجموعة من الشركاء على الشيوع بالتوقيع على العقد بما يعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية لباقي الشركاء غير الموقعين يجيز انعقاد عقد الإيجار لمدة تجاوز ثلاث سنوات ويصبح العقد سارياً في حق باقي الشركاء غير الموقعين على العقد ، رغم أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوى الشأن جميعاً فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أُنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2009 وإخلاء المطعون ضده من عين النزاع والتسليم .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1421 لسنة 86 ق - بجلسة 22 / 12 / 2021 
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage