إنهاء النزاع بناء على نص تشريعي لا يكون أيا من الطرفين مخفقا في إثبات وجهة نظره ومن ثم لا ينطبق نص المادة 184 مرافعات بشأن المصروفات
ومن حيث إنه عن المصروفات عن درجتي التقاضي؛ ولما كان الحكم الذي سيصدر في الطعن الماثل لصالح الشركة الطاعنة إنما يصدر بسند من التدخل التشريعي الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2018 المشار إليه، وليس بسند من إخفاق المطعون ضدهم في طلباتهم، سواء كان ذلك بسبب يرجع إليهم لعدم وجود سند قانوني مؤيد لوجهة نظرهم، أو للنكول عن تقديم ما يدعم موقفهم، أو لأية أسباب أخرى، وإنما كان ذلك بناء على تدخل المشرع رغبة منه في التخفيف عن كاهل المتقاضين بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة، وصولاً إلى تحقيق قمة العدالة ومنتهاها، ومن ثم فإنه ونزولاً على ما تقدم وإعمالاً لحكم المادة (186) من قانون المرافعات؛ فإن المحكمة تلزم بها كل من الشركة الطاعنة والجهة الإدارية المطعون ضدها مناصفة.
(المحكمة الإدارية العليا-الطعن رقم 31636 لسنة 66 ق- جلسة 7/ 11 / 2021)