الحكم في موضوع الطعن أثره - زوال الحجية المؤقتة للحكم الصادر بوقف التنفيذ وانتهاء الطعن على حكم وقف التنفيذ
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه استقلالاً، إلا أنه حكم وقتي بطبيعته ويستنفد غرضه وينتهي أثره من تاريخ صدور حكم في موضوع الدعوى، وبالتالي يعتبر الاستمرار في نظر الطعن في هذا الحكم الوقتي على غير ذي موضوع.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الأولى) قضت بجلسة 16/7/2017 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وهو عين القرار ذاته الذي سبق القضاء بوقف تنفيذه بموجب الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإنه بصدور حكم الإلغاء المشار إليه ينتهي ويزول أثر الحكم الوقتي الصادر في الشق العاجل من الدعوى ويستنفد غرضه، الأمر الذي يصبح معه الطعن الراهن على غير ذي موضوع، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه.
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 74746لسنة 61 ق جلسة 23-6-2020