JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

تأخير المتعاقد مع الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماته لا يبرر الامتناع عن سداد المستحقات المتفق عليها بل مبرر لتطبيق غرامات التأخير





تأخير المتعاقد مع الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماته لا يبرر الامتناع عن سداد المستحقات المتفق عليها بل مبرر لتطبيق غرامات التأخير

الثابت من الأوراق والمستندات أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ التزاماتها المتعاقدة عليها بإعداد الرسومات المطلوبة وتم اعتمادها من قبل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة على نحو ما ورد بكتاب وكيل وزارة الصحة لشئون الأسرة والتخطيط المؤرخ 8/12/1994 والموجه إلى المطعون ضده بصفته . وكذا ما ورد بمذكرة مدير إدارة الحسابات بالمديرية المذكورة المرفوعة إلى رئيس القطاع والمودع صورتيهما حافظتي مستندات المطعون ضده بصفته المقدمتين بجلستي 17/4/2018 و2/7/2019 ، ومن ثم فإنه يتعين إلزام الجهة الإدارية الطاعنة أن تؤدي إليه باقي مستحقاته وقدرها (253.163,50) جنيهاً ، ولا يسوغ لها قانوناً الاعتصام بالقول بأن الشركة المطعون ضدها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية بتقديمها للرسومات بعد أربع سنوات من الميعاد المتفق عليه ، إذ أن ذلك ليس مؤداه أن تمتنع عن سداد مستحقاتها وإنما مناطه - إن كان له وجه من الصحة - أن توقع على الشركة المطعون ضدها الجزاءات المقررة ومنها غرامة التأخير.
الطعن رقم 10518 لسنة 58 ق.عليا جلسة 24/12/2019
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht