JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

صاحب البناء لا يُعتبر مسئولاً عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص




صاحب البناء لا يُعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الــخـــاص، فإذا عــهـــد بــــــه كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذي يُسأل عن نتائج خطئه.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده ثانياً (المقاول) ـــــ طبقاً لعقد الــمــقــاولــــة الــمــبــــرم بــيــنــهــمـــا ــــ مسئول مدنياً وجنائياً عن الأضرار التي قد تصيب الغير أو الممتلكات، وأنه أقام عليه دعوى الضمان الفرعية، وإذ انتهى الحكم إلى نفي خطأ المطعون ضده ثانياً وقضى برفض دعوى الضمان بقالة أن البنك الطاعن أقر أن المطعون ضده ثانياً (المقاول) اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين المنشآت المجاورة لموقع الحفر، واعتبر الحكم ــــ بتفسير خاطئ منه ــــ أن هذا القول الذى قرره الطاعن بصحيفة استئنافه هو إقرار عليه، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن الأصل المقرر فــــي الــقــانـــــون أن مـــن يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يُسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يُعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إاخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الــخـــاص، فإذا عــهـــد بــــــه كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذي يُسأل عن نتائج خطئه، وأن مقتضى حكم المادة ١٧٤ من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها، وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها، وأن من المقرر أنه يُشترط في الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تُفيد ثبوت الحق المدعى به على سبيل الجزم واليقين، وأن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية، فلا يُعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريراً لموقفه، وأن من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، لما كان ذلك؛ وكان الطاعن قد أقام دعوى الضمان الفرعية على المطعون ضده ثانياً باعتبار أنه المقاول المسند إليه حفر وبناء عقار البنك، واستدل بعقد المقاولة المبرم بينهما الذي نتظم البند الثالث منه شرطاً بالتزام المطعون ضده ثانياً (المقاول) باتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة أثناء أعمال الحفر والبناء ومسئوليته المدنية والجنائية عن الأضرار التي قد تصيب الغير والممتلكات، واحتفظ الطاعن لنفسه ـــــــ في عجز البند المشار إليه ــــــ بحق الرقابة والتوجيه، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الضمان بأسباب غير سائغة بقوله "أن البنك الطاعن أقر بأن المطعون ضده ثانياً اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين المنشآت المجاورة لموقع الحفر والبناء وبانتفاء التقصير في جانبه" رغم أن ما ورد بأقوال الطاعن لا يُعتبر إقرار بحق مدعى به عليه ـــــ أخطأ الحكم إذا اعتبره كذلك ــــ وإنما كان في معرض حديثه عن نفي مسئوليته في الدعوى الأصلية ولم يقصد به إعفاء المطعون ضده ثانياً من المسئولية، وحجب نفسه عن بحث مسئولية الأخير وأهدر دلالة عقد المقاولة، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه في خصوص ما قضى به في دعوى الضمان الفرعية.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في حدود ما تم نقضه، وكان البين من الأوراق ومن تقريري الخبرة والإدارة الهندسية وعقد المقاولة أن الأضرار المقضي بالتعويض عنها في الدعوى الأصلية هى من خطأ المطعون ضده ثانياً وأنه ملزم بالتعويض عنها، ويحق للطاعن أن يرجع عليه بما حُكم به عليه من تعويض في الدعوى الأصلية وهذه هى القاعدة التي قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية.
(الطعن رقم ٨٤٨٧ لسنة ٩٠ ق- جلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٢)
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage