غلق معبر رفح البرى من الجانب الإسرائيلى يعد ظرف طارئ يقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسئولية الاجتماعية لهما بلا خطأ .
أن ميناء رفح البري هو معبر حدودي يقع في جنوب مدينة رفح، على الشريط الحدودي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن أراضي جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر ، تم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصرى الإسرائيلى للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982وظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية حتى 11 سبتمبر 2005 ، وهى المدة التى يستغرقها التعاقد محل الطعن الماثل , وبعد هذا التاريخ انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وبقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر .ويعتبر معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بعد تدمير قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مطار غزة الدولي بتاريخ 14/2/2004 , ومن ثم فإن غلق المعابر الحدودية من شأنه التأثير على العقود الإدارية كظروف طارئة وليس قوة قاهرة , ويقتضى المشاركة مع الدولة لتحمل أعباء الخسائر وليس الإعفاء الكلى منها .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم , ومتى كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للموانئ البرية المطعون ضدها قد طرحت الممارسة المحدودة رقم 4 لسنة 2004 بشأن تنزيل وتحميل حقائب الركاب والأمتعة من وإلى سيارات الأتوبيس القادمة والمغادرة بميناء رفح البرى, وتمت الترسية على الشركة الطاعنة وذلك مقابل إيجار شهرى بمبلغ مقداره 29100 جنيه ، وقد قامت الشركة بسداد مبلغ 34920 جنيهاً للجهة الإدارية المطعون ضدها كتأمين نهائى لتنفيذ التزاماتها الناشئة عن هذا العقد , وذلك بموجب إيصال (23 ع ح ) رقم 938656 صادر من خزينة الهيئة بتاريخ 23/10/2004 ، ومن ثم اُبرم العقد بين الطرفين بتاريخ 25/10/2004 على أن يسرى هذا العقد – طبقاً للبند (8) – اعتباراً من 1/11/2004 لمدة سنة واحدة تجدد بموافقة الطرف الأول (الجهة الإدارية ) بحد أقصى ثلاث سنوات ما لم يبد الطرف الثانى عدم رغبته فى التجديد بثلاثة أشهر ، وأثناء قيام الشركة بعملها بمنفذ رفح تم غلق المنفذ من الجانب الإسرائيلى وذلك فى أشهر ( سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2006) لسبب لا دخل للشركة فيه ، وقد ترتب على ذلك عدم قيام الشركة بالعمل خلال هذا الشهر مما أصابها بأضرار مادية تقدمت على أثرها للهيئة المطعون ضدها لإعفائها من القيمة الإيجارية كاملة عن هذه الأشهر ، وقدمت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات مفادها أنها وضعت قاعدة لائحية عامة لظروف غلق المعبر بتخفيض القيمة الإيجارية لكافة المستأجرين بميناء رفح البرى ومنهم الشركة الطاعنة بنسبة 16% عن شهر سبتمبر ،و18% عن شهر أكتوبر ، وعدم تخفيض القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر بالنظر إلى أنه قد زاد عدد المترددين على ميناء رفح البرى بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق وقدمت تدليلا على ذلك جدول مقارنة بين أعداد المغادرين والقادمين خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأعدادهم خلال نفس الفترة من العام السابق - وذلك على النحو الثابت بحافظة مستندات الهيئة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة – ومؤدى ذلك فإن غلق معبر رفح البرى من الجانب الإسرائيلى خلال تلك الفترة يعد من قبيل الظروف الطارئة التى تتوفر فيها جميع شروطها , فلا يمكن اجتنابها ولا توقعها ولا يستطيع الإنسان دفعها وهي خارجة عنه , وهي إن نشأت لا دخل للمتعاقد فيها , ولا خطأ سابق للجهة المتعاقدة تسبب في اندلاعها , فإنها و لا شك ظروف طارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسئولية الاجتماعية لهما بلا خطأ .
الطعن رقم 29805 لسنة 58 ق .ع جلسة 28/5/2019