JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم قبول التظلم لاقامتة بتقرير معارضة في قلم الكتاب متي كانت المنازعة تدور حول اساس الالتزام بالرسم

 


عدم قبول التظلم لاقامتة  بتقرير معارضة في قلم الكتاب متي كانت المنازعة تدور حول اساس الالتزام بالرسمالمقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقرير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلانه ... وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ... يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام المنازعة المطروحة بطلب إلغاء المطالبة رقم 256 لسنة 2014/2015 الصادرة فى الدعوى رقم 5251 لسنة 2003 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية واعتبارها كأن لم تكن استناداً إلى عدم التزامه بالرسوم المطالب بها ، فإن المنازعة بهذه المثابة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، ويكون رفعها بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبارها دعوى براءة ذمة من الدين المطالب به . وإذ أقام الطاعن الدعوى بطريق المعارضة بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة المختصة ، فإنه يكون قد أقامها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإن النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17081 لسنة 85 ق - جلسة 8 / 11 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة