يعد تاريخ السحب غير المشروع لأعمال المقاولة هو تاريخ الاستلام المؤقت الأمر الواجب معه صرف محجوز الضمان فور الانتهاء من الحصر
فيما يتعلق برد ما تم خصمه بنسبة 5% من قيمة المستخلص الأخير بمبلغ 246.899 جنيها وبمبلغ 1611.626 جنيها من المستخلصات الأربعة السابقة، فانه لما كانت هذه المستحقات عبارة عن محجوز الضمان الذى يتم خصمه من كل مستخلص بنسبة 5% وفقا لحكم المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 التى تقضى بان يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل بحد أقصى 95% من القيمة المقررة للأعمال التى تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بجدول الفئات والأسعار ، وتصرف الـ 5% الباقية مع ختامى العملية بعد الاستلام المؤقت. ويجوز صرفها نظير كتاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهى سريانه بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ حصول الاستلام المؤقت ، وكان تاريخ سحب العمل غير المشروع من المقاول يعد بمثابة الاستلام المؤقت للأعمال التي يتم حصرها وجردها بعد السحب بما يوجب صرف محجوز الضمان فور الانتهاء من الحصر ، وكانت الجهة الإدارية خصمت هذه النسبة من مستخلص المركز المالى بمبلغ 246.899 جنيها، كما خصمت هذه النسبة بمبلغ 1611.626 جنيها من الأعمال المنجزة حتى 21/5/1983 والبالغة 32232.525 جنيها حسبما وردت قيمة الأعمال المنجزة بمذكرة المهندس .............المشرف العام المؤرخة في 23/10/1984 المودعة بحافظة المستندات المقدمة لهيئة مفوضي الدولة بجلسة1/11/1984 ، الأمر الذى يجعل احتفاظ جهة الإدارة بمحجوز الضمان بدون وجه حق.
الطعن رقم 1012 لسنة 36 ق عليا جلسة 24/1/2017