JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

سداد دين الضريبة في صورة اقساط للمامورية يعد اقرار بالمديونية ينقطع به التقادم



 سداد دين الضريبة في صورة اقساط للمامورية يعد اقرار بالمديونية ينقطع به التقادم 

وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً, فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم, وكان المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء هذا الآخر من إثباته, وأن مؤدى نص المادة 388 من ذات القانون أن النزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به كطلب المدين مهلة من الدائن أو من تقديمه له كفالة أو رهناً أو من دفعه قسطاً من الدين أو جزءاً من فوائده أو نحو ذلك من الأعمال التي تعتبر إقراراً بالدين, ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه, ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي, وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص فهم الواقع في الدعوى وبيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع بأن تقدم المطعون ضده بطلب لتقسيط المبالغ المستحقة عليه يعد إقراراً بالمديونية ينقطع به التقادم وأطرحه بقوله "بأنه دفاع يعوزه الدليل, وأن طلبه تقسيط المبالغ المستحقة عليه كان خشية اتخاذ الإجراءات القانونية قبله" وهي أسباب غير سائغة لا تحمل قضاءه ولا تواجه دفاع الطاعنة, ذلك أن الثابت من مدونات الملف الفردي للمطعون ضده قيامه بسداد مبالغ من مقدار الضريبة المستحقة في تواريخ متوالية خلال السنوات من 1983 حتى 1997 , وبتاريخ 24/7/1997 تقدم بطلب جديد لتقسيط المبالغ المتبقية عليه على أقساط شهرية وأشار فيه إلى سبق سداده مبلغ ألفي جنيه مقدم أقساط, وهو ما يعد ذلك إقراراً ضمنياً منه قاطعاً بثبوت المديونية في ذمته للمصلحة الطاعنة ينقطع به التقادم من تاريخ حصوله, والثابت أن مدة التقادم الجديدة لم تكتمل بعد هذا الانقطاع, كما لم تكن قد اكتملت مدة التقادم في الفترة السابقة من بداية التقسيط, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. 

(الطعن رقم 621 - لسنة 73 ق -جلسة 23-1-2014 )

NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage