JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

الخصومة القضائية لا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائي



الخصومة القضائية لا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائي
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما بكامل الرسوم والمصروفات المستحقة والتي تقدر بمبلغ 140565 جنيه بالمخالفة للحكم سند المطالبة والذي قضى بإلزامهما بالمناسب من المصروفات ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه مفاده أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق ، وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة ، وأن مفاد نصوص المواد 1، 3، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على أساس ما يحكم به في آخر الأمر ، وإذ كان النص في المادة 14 من القانون 90 لسنة 1944 سالف البيان المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 والمعمول به اعتبارًا من 8/3/1995 على أنه يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها حتى قفل باب المرافعة فيها وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس . وكان الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائي ، ذلك أن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقًا قبل الفصل فيها نهائيًّا في الخصومة القضائية تأسيسًا على أن من خسر دعواه في مرحلتها الابتدائية قد يكسبها استئنافيًّا ، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيًّا غدا حائزًا لقوة الأمر المقضي مؤكدًا الحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها ، وعليه فإن مصروفاتها ترتبط بما انتهى إليه من قضاء .
 لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قائمتي الرسوم موضوع التداعي قد صدرتا بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3579 لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي ألزم المدعي عليهما بالبند أولًا الطاعنان بالمناسب من المصروفات ، وإذ صار هذا الحكم باتاً تقدم الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم يتعين على قلم الكتاب المختص الالتزام بقوة الأمر المقضي به في هذا الخصوص واقتضاء الرسوم القضائية من الطاعنين والمدعية باعتبارهما الملزمين بأدائها معًا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بكامل الرسوم المطالب بها فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4993 لسنة 68 ق -  جلسة 27 / 12 / 2021 
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage