JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها متي كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقوقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها


الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها متي كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقوقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها

 


القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة ولا يجوز الأخذ بها إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقوقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها ، أما إذا كان الوارث يطالب بحقوقه ولو كان الميراث سبباً في انتقالها إليه فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعي عنها وقائم في الخصومة مقامها ومقام باقي التركة . لما كان ما تقدم ، وكان الواقع في النزاع - على ما هو ثابت في الأوراق - أن الطاعنة قد أقامت دعواها رقم 10 لسنة 22 ق أمام محكمة القيم على المطعون ضدها بطلب رد مساحة الأطيان المبينة بالصحيفة وأداء الريع المستحق عنها وقدره 6000000 جنيه والتعويض وما يستجد من ريع وهي الأطيان المملوكة لها ميراثاً عن والدها والتي فرضت عليها الحراسة وقد ضمت المحكمة هذه الدعوى للدعوى رقم 100 لسنة 19 ق قيم التي أقامها ورثة المرحوم / محمد رضوان المرسي السودة - عدا الطاعنة - بطلب رد الأطيان والعقارات المستولى عليها أو التعويض عنها والريع على أن يؤدى لهم كل حسب نصيبه وذلك تسهيلاً للإجراءات وحكمت في كل منهما على استقلال في حكم واحد ، ولما كانت الدعويين سالفتي البيان تختلفان موضوعاً وخصوماً وسبباً وبطلب حق شخصي وذاتي لكل خصم فيها وليس حقاً لتركة المورث فإن ضمهما لا يؤدي إلى اندماجهما ولا يفقد أي منها استقلاله ويكون لكل خصم الطعن على الحكم المنهي للخصومة في أي منهما على استقلال لكون النزاع فيهما قابل للتجزئة ولا يكون أي مدعي فيهما نائباً منتصباً عن باقي الورثة ، فإن ما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص يضحى على غير أساس ، وإذ كانت الطاعنة لم تكن ممثلة في الدعوى الثانية المقامة من باقي الورثة ولا في استئنافها ولا أمام محكمة النقض في الطعن رقم 12398 لسنة 83 ق الخاص بتلك الدعوى ، فإن تدخلها أمام محكمة الاستئناف بعد نقض الحكم والطلبات التي أبدتها أمامها المتعلقة بحقها في تركة المورث مثل باقي الورثة المحكوم لهم وإن أسبغت عليه وصف التدخل الانضمامي إلا أنه في حقيقته تدخلاً هجومياً غير جائز لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبوله فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى نعي الطاعنة عليه في هذا الشأن غير سديد ، ولما كان النزاع في الدعويين سالفتي البيان وعلى ما تقدم ذكره قابلاً بطبيعته للتجزئة، فإن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 12398 لسنة 83 ق بنقض الحكم رقم 10 لسنة 31ق قيم عليا في الدعوى رقم 100 لسنة 19 ق قيم المقامة من الورثة - عدا الطاعنة - والتي لم تكن طرفاً في تلك الخصومة في أي مرحلة من مراحلها لا يعتبر نقضاً للحكم الصادر في الدعوى المقامة منها رقم 10 لسنة 22 ق قيم ولا يعتبر مناقضاً للقرار الصادر في الطعن بالنقض رقم 11598 لسنة 83 ق بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالتقادم لأنهما لم يصدرا في نزاع بذاته ولا بين الخصومة أنفسهم حتى تسترد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بحجية القرار الصادر في الطعن بالنقض رقم 11598 لسنة 83 ق سالف البيان وقصر قضاءه على الشق الخاص بالحكم الصادر في الدعوى 100 لسنة 19ق قيم معتبرة هو محل الطعن بالنقض رقم 12398 لسنة 83 ق والذي صدر فيها الحكم الناقض وأنه هو موضوع الطعن 10 لسنة 31 ق قيم عليا ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون ما أثارته الطاعنة بشأن ترجيح الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 12398 لسنة 83ق على الحكم في الطعن بالنقض رقم 11598 لسنة 83 ق لا سند له من الواقع أو القانون ، وإذ جاءت أسباب الطعن على خلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، فإن الطعن يضحى غير مقبول . 


الطعن رقم 2000 لسنة 89 ق - جلسة 20 / 5 / 2021

NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage