قوة الامر المقضي كما ترد علي منطوق الحكم ترد ايضا علي اسبابه والاساس التي بني عليها منطوقه
حجية اسباب الحكم الصادر بعدم الاختصاص
حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك ، يقول : إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ، وفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى وتسليم العين المؤجرة ، على سند من أن الإجارة وردت على أرض فضاء ، تخضع لأحكام القانون المدني ، وأن الطاعن بصفته امتنع عن الوفاء بالقيمة الإيجارية ، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 2002 مدني جزئي المنشاة ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 134 لسنة 2014 مستأنف المنشاة ، قضى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ، على سند من أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء ، وأن العقد ممتد بقوة القانون ، ويخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية ، وقد حاز ذلك الحكم قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معه معاودة النظر في تلك المسألة مرة أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم سالف البيان ، وهو ما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ، بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 2002 مدني جزئي المنشاة ، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 134 لسنة 2014 مستأنف المنشاة ، أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية ، على سند من أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء وإنما هي حيز مغلق ، وأن عقد استئجارها يخضع لقانون إيجار الأماكن ، وكانت قوة الأمر المقضى التي حازها هذا الحكم ، لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه ، بل تلحق أيضاً ذلك الأساس الذي بُنى عليه هذا المنطوق ، ولا يقوم بدونه ، فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ، ومقتضى ذلك ، أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى ، بما يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى ، وإخلاء البنك الطاعن ، تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء ، تخضع لأحكام القانون المدني ، فإنه يكون بذلك قد أهدر حجية الأمر المقضى التي حازها القضاء السابق سالف البيان ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 11968 لسنة 86 ق -جلسة 15 / 5 / 2017