يجوز للمتقاضى عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم سواء في المقدار أو في أساس الألتزام لاى طريق سواء رفعها بتظلم او بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى
المشرع قد رسم طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بإجراءات قدّر أنها أيسر للمتقاضى ، من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى ، فلم يرد في هذا النص ، ولا في سائر مواد قانون الرسوم القضائية ، أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا الطريق عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في ذلك مقدار الرسوم أو في أساس الألتزام بها ، أخذاً بدلالة كلمة الجواز التى جاءت في بداية ذلك النص ، التى تتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع منه ، وهو تيسير وتبسيط إجراءات هذا التظلم ، بحيث يكون للمتقاضى الخيار بين رفع التظلم بطريق المعارضة أمام المحضر ، عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى
الطعن رقم ٣٧٠٤ لسنة ٦٧ ق- جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٥
الطعن رقم ٣٨٧٤ لسنة ٨٩ ق - جلسة ٢٠٢٠/١١/١٦
الطعن رقم ٩٥٨٣ لسنة ٨٥ ق- جلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٧