المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي التي ترفع ممن يسري التقادم ضده علي من يسري التقادم لصالحه فاذا رفعت علي غيره ممن ليست له صفه فلا تقطع التقادم
أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم طبقاً لنص المادة 383 من القانون المدنى هى التى ترفع ممن يسرى التقادم ضده على من يسرى التقادم لصالحه فإذا رفعت على غيره من ليست له صفة في تمثيله فلا تقطع التقادم بالنسبة له . وإذ كان ذلك وطان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضى فيه علىغير الخصوم في الدعوى التى صدر فيها وكانت الدعوى رقم 680 لسنة 1996 محكمة دمياط الابتدائية " مأمورية رأس البر " مقامه من مورث المطعون ضدهم أولاً على المطعون ضدهم من الثالث للأخير بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له تعويضاً عن الأرض المملوكة له والتى تم الاستيلاء عليها بدون اتخاذ الإجراءات القانونية ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها لا يقطع التقادم بالنسبة للطاعن الذى لم يكن طرفا فيها وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدى منه بسقوط الدعوى بالتقادم لرفعها بعد الميعاد لانقطاع التقادم بالدعوى سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4 لسنة 74 ق - جلسة 17 / 12 / 2013 *