انعقاد الصفة لوزير المالية بالنسبة
للتعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى، ما عدا
الأراضى المستولى عليها نفاذًا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد
الأقصى لملكية الأسرة؛ ذلك أن وزير الزراعة هو صاحب الصفة بالتعويض عنها بصفته الممثل
القانونى لصندوق الأراضى الزراعية أمام القضاء باعتباره رئيس مجلس إدارته.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في
قضاء هذه المحكمة- أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية، وهذه
النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون،
والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق
للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذي يقوم
بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق
بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى
وبالحدود التي يضعها القانون ، وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون
رقم 67 لسنة ۱۹۷۱ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح
الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة- المالية
حاليًا- وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات
الآتية: 1- إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو
آلت ملكيتها إلى الدولة، وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقًا
لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه وكانت المادة 16 من القانون الأخير
بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة ۱۹۷۱ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق
الأراضي الزراعية مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار من
رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، ونفاذًا للقانون المعدل فقد
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة ۱۹۷۹ في شأن تنظیم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 52
في 27/12/1979، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد 1، 3، 4، 6 منه أن إدارة
الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء
بحكم وظائفهم، وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى
المستولى عليها وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 لا تكون نافذة إلا
بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في
المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته
بالهيئات الأخرى وبالغير... وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة ۱۹۸٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في 3/1/1985
الذي أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية،
ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف
التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى
من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذًا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة
1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من
ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير سُمى صندوق الأراضي الزراعية
وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي
بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقًا
لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت
بتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن مساحة النزاع تم الاستيلاء عليها نفاذًا
للقانون رقم 50 لسنة 1969 الذي يختص بالتعويض عنها صندوق الأراضى الزراعية الذي
يمثله قانونًا رئيس مجلس إدارته- وزير الزراعة بصفته- دون المطعون
ضدهم من الثاني حتى الخامس بصفاتهم، ومن ثم تنتفي صفتهم بما يتعين معه عدم قبول
الطعن بالنسبة لهم.)
(الطعن
رقم 13032 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 14/12/2021(