JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

دعوي صحة ونفاذ العقد دعوي شخصية عقارية - اثر ذلك - ضرورة اللجوء الي لجنة فض المنازعات المختصة عملا بالقانون 7 لسنة 2000 قبل رفعها

 

دعوي صحة ونفاذ العقد دعوي شخصية عقارية - اثر ذلك - ضرورة اللجوء الي لجنة فض المنازعات المختصة عملا بالقانون 7 لسنة 2000 قبل رفعها 



أن المشرع أوجب اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وكان المقصود بالدعاوى العينية العقارية الدعاوى التي يكون محلها حق عيني على عقار ، كدعوى تثبيت الملكية أو حق ارتفاق أو غيره من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية ، أما الدعاوى الشخصية العقارية فهي الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق ، ومنها الدعاوى التي يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار بحسبانه أثراً من أثار العقد وتنفيذاً له ، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار ، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الذى أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداءً قبل اللجوء إلى المحاكم .
لما كان ذلك ، وكانت الدعوى مقامة من المطعون ضده الأول بطلب صحة ونفاذ عقد البيع سند التداعي ، وهى من الدعاوى الشخصية العقارية لكونها تستند على حق شخصي وارد بالعقد والمطلوب فيها هو اكتساب حق عيني على الأرض المبيعة محل النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق عرض المنازعة على لجنة التوفيق في المنازعات قبل رفع الدعوى أمام القضاء خضوعاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 آنف البيان ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه الدفع بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على اعتبار أنها من الدعاوى العينية العقارية المستثناة من وجوب سلوك هذا الطريق ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
( نقض مدنى - الطعن رقم 6901 لسنة 87 ق - جلسة 10 / 6 / 2023 )
NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage