توقيع
مصدر السند عليه يفيد إلزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية، ولا يجوز
للمدين إثبات انعدام السند بغير الكتابة، فتحريات المباحث لا تكفي بذاتها دليلا على
انعدام السند.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد إلزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر
فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا
مشروعًا ما لم يقدم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعي انعدام السبب
غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام
مدنيًا طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون، وكان من المقرر أن تحريات
الشرطة الواردة بمحضر جمع الاستدلالات لا يجوز الاعتماد عليها إلا باعتبارها مجرد
قرينة لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى أدلة أخرى.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
لانعدام سبب الالتزام أخذًا من محضر تحريات المباحث المرفق بالمحضر الإداري رقم
1522 لسنة 1999 إداري ثان المحلة والذي لا يصلح أن يكون دليلًا قائمًا بذاته في
الإثبات رغم أن المطعون ضده– المدين– قد ادعى انعدام السبب وعجز عن تقديم الدليل على
هذا الانعدام فإنه يكون ملزمًا بدفع قيمة الإيصال موضوع الدعوى للطاعن ويكون الحكم
المستأنف صحيحًا فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ خمسين
ألف جنيه قيمة الإيصال وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)