JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

يجوز لمحكمة القيم القضاء بانعدام حكم صادر من محكمة القيم العليا

 

يجوز لمحكمة القيم القضاء بانعدام حكم صادر من محكمة القيم العليا. مخالفة ذلك استنادًا إلى أنه كان يتعين اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو لمحكمة أعلى منها للقضاء بالإنعدام – خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون، إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائمًا مرتبًا لآثاره القانونية حتى ولو اعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودًا منذ صدوره، فإنه يكون حكمًا منعدمًا لا وجود له قانونًا، فلا يستنفد به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي، ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز حجية، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه، فهو في القانون غير موجود أصلًا، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأه أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وأنه لما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها- مدعيًا أو مدعى عليه- من الأحياء، فلا تنعقد أصلًا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثرًا ولا يصححها إجراء لاحق. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القيم العليا، والحكم الصادر من محكمة القيم وبالقدر المتيقن من الأوراق أن مورثة المطعون ضدهم/.......... قد توفيت بتاريخ 11/8/1999 - بما لا خلاف عليه بين الخصوم- قبل إقامة الطعن رقم 6 لسنة 21 ق عليا المقيد بتاريخ 18/2/2001 والذي أقامته بشخصها دون تصحيح من ورثتها، ومن ثم فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت أصلًا بينها وبين الطاعن بصفته وتكون معدومة لا يصححها ثمة إجراء لاحق، ويحق لكل ذي مصلحة إبداء الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية ببطلانه، بما مؤداه أن الحكم الصادر من محكمة القيم العليا رقم 6 لسنة 21 ق عليا بتاريخ 10/4/2004 منعدمًا بالنسبة لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى رقم 5 لسنة 28 ق قيم على سند من أنه كان يتعين اللجوء إلى المحكمة التي أصدرته أو لمحكمة أعلى للقضاء بالإنعدام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 14162 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 10/2/2022 (

 

NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage