JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم حضور طرفي التداعي في الدعوى السابق شطبها بعد إخطارهم بتقرير الخبير يوجب على المحكمة القضاء باعتبارها كأن لم تكن

 

عدم حضور طرفي التداعي في الدعوى السابق شطبها بعد إخطارهم بتقرير الخبير يوجب على المحكمة القضاء باعتبارها كأن لم تكن.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 82 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹2- التي جعلت جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه ودون توقف على الدفع به من المدعى عليه دون أن تفصل في موضوع الدعوى، وأن إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه المُرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها؛ ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات المُوصى عليها التي يرسلها للخصوم أو ذكر أرقامها أو تواريخها، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون أن أيًا من الخصوم لم يمثل بجلسة 21/12/1993، وأن الدعوى لم تكن مُهيأة للفصل فيها، فقررت المحكمة شطبها، وتم تعجيلها من الشطب، وبجلسة 26/12/1996 عاود الخصوم عدم الحضور بتلك الجلسة عقب إعلان الطاعن بورود التقرير فأوقعت الجزاء المنصوص عليه بالمادة ۸۲ من قانون المرافعات باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعمل صحيح القانون، ومن ثم يضحى ما ينعاه بشأن عدم إعلانه بورود التقرير غير صحيح، ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس، ومن ثم يضحى الطعن قد أُقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله.)

(الطعن رقم 1561 لسنة 67ق – نقض مدني- جلسة 4/11/2021(

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة