ملكية الأراضي المستولي عليها وفقًا
لقوانين الإصلاح الزراعي تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم
يصدر قرار باستبعاد العقارات من نطاق الاستيلاء، ومن ثمَّ لا يصح القضاء بريعها.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر–
في قضاء هذه المحكمة– أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول
ما لم يصدر قرار باستبعاد العقارات من نطاق الاستيلاء وتأخذ العقارات المستولي
عليها طبقًا لقانون الإصلاح الزراعي بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات
المملوكة للدولة إلى أن تستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتأخذ
أحكامها.)
(الطعن
رقم 17132 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 28/2/2022 (