JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

الإقرار بالملكية هو نزول المُقِر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية

الإقرار بالملكية هو نزول المُقِر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية، وإخبار منه بملكية سابقة للمُقَر له، وحجة على المُقِر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة، ويضحى دليلًا للمُقَر له في إثباته للملكية قِبل المُقِر بما يجيز له طلب الحكم بصحته ونفاذه.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار بالملكية هو نزول المُقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلًا للمُقَر له في إثباته للملكية قِبل المُقِر بما يجيز له طلب الحكم بصحته ونفاذه، كما أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، وكانت قسمة المال الشائع يترتب عليها إفراز حصه الشريك على الشيوع بأثر كاشف للحق غير مُنشئ له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع ولا يملك غيرها في بقية الحصص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين- ومورثهم من قبل- قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بحجية عقد القسمة المؤرخ 25/8/1988 في الإقرار بملكيتهم لثلث العقار محل النزاع، كما تمسكوا بتملكهم لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية -على نحو الوارد بتقرير الخبير المنتدب- وهو ما يعفيهم من تقديم الدليل على الملكية ويخولهم إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد القسمة توطئةً لتسجيله، وكان من شأن هذا الدفاع لو فطَنت إليه المحكمة وثبت لديها صحته القضاء لهم بطلبهم سالف البيان، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري ولم يُعن بتحميصه أو الرد عليه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيسًا على أن ملكية العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل وخلو الدعوى من المستندات الدالة على الملكية وهو ما لا يواجه دفاعهم السالف بيانه ومصادرة على مطلبهم من دعواهم فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور المبطل بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 10367 لسنة 81ق – نقض مدني- جلسة 9/3/2020)([1])

 



(1) في المعنى ذاته: قضت بأن:(الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه في مطالبته خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليـلًا للمقر له في إثباته للملكية قبـل المقر وأن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبًا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع الإقرار المؤرخ 20/5/1979 المبرم بينه والمطعون ضده والموقع عليه منهما والمتضمن إقرار الأخير بملكية الطاعن لأرض التداعي وعدم أحقيته في فتح مطلات عليها وأن الفتحات الموجودة بها غير ملزمة للطاعن وتمسك بدلالته في هذا الخصوص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية وبتثبيت ملكية الطعون ضده لهذه الأرض في الدعوى الفرعية على مجرد القول بتوافـر شروط التملك بالتقادم الطويـل في جانب المطعون ضده بعد أن استخلص من الإقرار المشار إليه أن وضع يد الأخير على أرض التداعي خلال الفترة السابقة على إعادة بناء منزله الحاصل في عام 1981 كان على سبيل التسامح دون الفترة من اللاحقة لإقامة البناء التي اكتسب ملكيتها بالتقادم الطويـل، حال أن ما تضمنه هذا الإقرار ليس فيه ما يدل على ذلك ولا يؤدى إليه ولا يصلح دليـلًا عليه بما يكون قد أخطأ في فهم ما يحتويه هذا الاتفاق من شروط واضحة الدلالة عن إرادة قصد المتعاقدين بخصوص استغلال المساحة المتروكة بين عقاريهما، وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ عن الأخذ بحجية ما ورد بالإقرار المشار إليه مع ما لذلك من أثـر في الفصـل في الدعوى الأصلية والفرعية بما يعيبه ويوجب نقضـه.) الطعن رقم 9591 لسنة 77ق - جلسة 23/4/2018.


NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht