إجابة
طلب إعادة الدعوى للمرافعة أو عدم إجابته- بحسب الأصل- هو من إطلاقات محكمة
الموضوع، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضًا ضمنيًا
للطلب.
حيث قضت محكمة
النقض بأن:(المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنه لا تثريب على محكمة الموضوع بحسب
الأصل؛ إن هى لم تستجب للطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم
مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته هو من إطلاقات تلك المحكمة، فلا يعيب
الحكم الالتفات عنه أو إغفال الإشارة إليه بما يعد رفضًا ضمنيًّا للطلب. لما كان ذلك،
وكان طلب فتح باب المرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه
بما يعد رفضًا ضمنيًّا ويضحى النعي غير مقبول.)
(الطعن
رقم 223 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 26/12/2021 (