وإن كان حكم إشهار الإفلاس تُغَلُ به
يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا إنه لا يحول دون قيامه بالإجراءات
اللازمة للمحافطة على حقوقه، دون أن يكون له حق تمثيل التفليسة؛ إذ يقف حقه عند حد
إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها، إذ إن ذلك حق لأمين التفليسة
بمفرده.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(أمين
التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين والمُوكل إليه التصدي باسمها لكل ما له علاقة
بأموال التفليسة فهو يمثل جماعة الدائنين في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها
ويملك المطالبة بما لجماعة الدائنين من حقوق والمطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من
حقوق على أموال المدين المفلس ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة حماية لحقوق
الدائنين باعتبار أن حكم إشهار الإفلاس تغل به يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا إن ذلك لا يحول دون قيامه
بالإجراءات اللازمة للمحافطة على حقوقه على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة
ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراءات بمفرده باعتباره الممثل
القانوني للتفليسة دون أن يكون للمفلس حق تمثيلها إذ يتوقف حقه عند حد إقامة
الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها إلا إنه وعند انتهاء التفليسة بقرار من
قاضيها يستعيد المفلس جميع حقوقه بما فيها مباشرة الدعاوى بنفسه أو من يمثله إعمالًا
لحكم الفقرة الثانية من المادة 661 من القانون التجاري. وإذ كان ما تقدم، وكان
الثابت بالحكم المطعون فيه وحكم التحكيم محل دعوى البطلان أن طلب اتخاذ إجراءات
التحكيم إعمالًا لشرط التحكيم الوارد بالعقد محل الدعوى التحكيمية وتعيين المحكم
عن المحتكمة (الشركة الطاعنة) وتقديم بيان الدعوى قد تمت جميعًا بمعرفة أمين
التفليسة الأمر الذي تكون معه الدعوى التحكيمية قد بوشرت إجراءاتها بمعرفة أمينة
التفليسة صاحبة الصفة فضلًا عن ذلك ــــ ودون خلاف بين أطراف الدعوى ــــ فالثابت
أيضًا انتهاء التفليسة وهو ما ترتب عليه استرداد الشركة المفلسة (المحتكمة) لكافة
حقوقها بما في ذلك مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية الأمر الذي تكون معه الإجراءات
أمام هيئة التحكيم قد سارت وفق ما يتطلبه القانون وهو ما ينأى بالدعوى التحكيمية
عن مغبة البطلان لمباشرتها من غير ذى صفة ويكون قضاء الحكم المطعون فيه إذ خالف
هذا النظر منتهيًا إلى إبطال إجراءات الدعوى التحكيمية لمباشرتها من غير ذي صفة
رغم خلو الأوراق من ثمة ما يخالف الثابت بحكم التحكيم المطعون عليه على النحو سالف
البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه...)
(الطعن رقم 4698 لسنة 84ق – نقض
مدني- جلسة 3/1/2022(