JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحضور الذي يُعد تنازلًا عن التمسك بالبطلان لعيب في الإعلان

الحضور الذي يُعد تنازلًا عن التمسك بالبطلان لعيب في الإعلان، هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها للحضور، دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى.

 

حيث قضت محكمة النقض بأنه:(لما كانت المادة ۲۰ من قانون المرافعات تنص على أن يكون الإجراء باطلًا إذ نص القانون صراحة على بطلانه أو إذ شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وفي المادة 114 من ذات القانون على أن بطلان صحف الدعاوی وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه يدل- وعلى ماجری به قضاء هذه المحكمة- على أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف حضور الطاعنين بوكيل عنهما بالجلسة المحددة بصحيفة تجديد السير في الاستئناف رقم 3015 لسنة ۱۰۱ ق القاهرة من الانقطاع وكان حضورهما كافيًا؛ إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هى اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعى إليها، ويُعد تنازلًا من الخصم عن التمسك بالبطلان.)

(الطعن رقم 7389 لسنة 65ق – نقض مدني- جلسة 3/3/2022)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة