JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

إعلان مدير مركز تدريب الإنتاج الحربي بالحكم بمقر عمله وليس بهيئة قضايا الدولة لا ينفتح به ميعاد الاستئناف

 

إعلان مدير مركز تدريب الإنتاج الحربي (إحدى الإدارات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي) بالحكم بمقر عمله وليس بهيئة قضايا الدولة لا ينفتح به ميعاد الاستئناف، ومن ثَمَّ يكون القضاء بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد خطأ.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(مؤدى نص المادتين 13/3،2 و19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكلٍ منها وإلا كان الإعلان باطلًا. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن بصفته مديرًا لمركز تدريب الإنتاج الحربي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بما تعد من الأشخاص العامة فإن الإعلان بالأحكام الصادرة ضده بهذه الصفة يكون- وعلى ما سلف بيانه- إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم. وإذ كان المطعون ضده قد أعلن الطاعن بصفته بالحكم الابتدائي بمقر عمله مخاطبًا مع السيد وكيل النيابة دون هيئة قضايا الدولة فإن هذا الإعلان يكون باطلًا ومن ثم لا ينتج أثرًا ويظل ميعاد الاستئناف منفتحًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إعلان الطاعن بصفته بالحكم الابتدائي بمقر عمله صحيحًا ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 3726 لسنة 71ق – نقض مدني- جلسة 19/12/2021(

 

NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht