الطعن على الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية
في المنازعات الداخلة في اختصاصه يكون أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة
الاقتصادية وليس أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ومخالفة ذلك تُجيز
الطعن بالنقض.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء
المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن
بالنقض هي التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظرها أمام
المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة بهيئة
استئنافية فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض-دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية- إلا إن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص
بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند
تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي
والنوعي والقيمي التي رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمنًا على ما كان من تلك القواعد
متعلقًا بالنظام العام، فإن وقع الحكم مخالفًا لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن
عليه أمام محكمة النقض، وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ
القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن
الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية،
والقول بغير ذلك يعد مخالفًا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة
الفصل في الأنزعة الاقتصادية. ولما كان من المعلوم قانونًا أن مسائل الاختصاص
بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض
من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب
المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة
الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على
محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. لما كان ذلك،
وكان النص في المادة 16 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة
2001 على أنه "إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان
بالسند التنفيذي، يُصدر قاضي التنفيذ- بناءً على طلب الممول- أمرًا بتعيين وكيل
عقاري...، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليها في
المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ ..."، والنص في المادة 22
منه على أن "يُصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناءً على ما تم من إجراءات
وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من إجراءات يوم البيع..." والنص
في المادة 24 من ذات القانون على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا
لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف
الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار، ويُرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع
المعتادة......"، كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن "تسري أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب"،
مُفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ على العقار قد
بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضي
التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم إصدار حكم
بإيقاع البيع بناءً على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن، والمقصود بذلك هو قاضي
التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري
وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية عملًا بقانون المحاكم الاقتصادية، وأنه في حال
استئناف حكم إيقاع البيع- إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم- يُرفع
إلى المحكمة المختصة ولم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسري عليه أحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير على أن تستأنف
أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام
المحكمة الابتدائية. كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون المحاكم
الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بها بالحكم في منازعات التنفيذ
الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها
القاضي المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون. لما كان ما تقدم، وكان
الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم (11) لسنة 2011 تمويل
عقاري القاهرة الاقتصادية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة ضد الشركة المطعون ضدها
الثانية لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع الوحدات السكنية
بالعقار المملوك للمطعون ضدها الثانية، وبتاريخ 12/2/2012 صدر الأمر بتعيين وكيل
عقاري لمباشرة إجراءات البيع، وبتاريخ 3/3/2013 أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة
الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بإيقاع البيع على الوحدات السكنية الأربعة بالعقار
موضوع الأمر، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من منازعات التنفيذ التي اختص بها
القانون قاضي التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام الدائرة الابتدائية
بالمحكمة الاقتصادية وليس أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية عملًا
بالأحكام المتقدمة، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم
اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام،
أما وأنها تصدت للنزاع وقضت بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فيعتبر الحكم
الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها، فإنها تكون قد خالفت
قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزامًا ألا يفلت هذا الحكم من الطعن
عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار ويضحى الطعن فيه
أمام هذه المحكمة جائزًا. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه المتقدم
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)
(الطعن
رقم 8688 لسنة 84ق –نقض مدني- جلسة 11/2/2020 (