JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Home

مناط الرجوع إلي المحكمة للفصل في الطلب الموضوعي الذي أغفلت الفصل فيه أن يكون إغفالها كليًا وأن يكون عن سهو أو خطأ

مناط الرجوع إلي المحكمة للفصل في الطلب الموضوعي الذي أغفلت الفصل فيه، أن يكون إغفالها كليًا، وأن يكون عن سهو أو خطأ. أما قضاؤها فيه بالأسباب أو بالمنطوق صراحة أو ضمنًا يجعل وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية متى كان قابلًا لذلك.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذ أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه". فإن المستفاد من صريح النص أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالًا كليًا يجعل الطلب باقيًا معلقًا أمامها لم يقض فيه، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت في الطلب صراحة أو ضمنًا فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية إذا كان قابلًا لذلك. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى، وعلى ما سطره الحكمان الابتدائي والاستئنافي، أن الطاعن واجه طلب المطعون ضده بإخلاء العين المؤجرة له لتأخره في سداد الأجرة بطلب الحكم بإجراء المقاصة بين قيمة الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده وبين تكلفة أعمال الترميم التي أجراها بالعين المؤجرة له تنفيذًا للقرار رقم 97 لسنة 96 الصادر بتاريخ 12/10/1996 من حي شرق الإسكندرية وحصوله على إذن بذلك من القضاء المستعجل في الدعوى رقم 1908 لسنة 2001 مدني مستعجل الإسكندرية خصمًا من الأجرة المستحقة للمطعون ضده فأجابته محكمة أول درجة إلي طلباته باعتبار أن تكاليف الترميم التي حددها الخبير المنتدب أمامها مبلغ تسعة آلاف جنيه يتحمل المطعون ضده ثلثيه، وإذ استأنف الأخير هذا الحكم فندبت محكمة ثاني درجة خبيرًا انتهى إلى أن قيمة تكاليف الترميم مبلغ ستة آلاف جنيه يتحمل المطعون ضده ثلثي المبلغ باعتباره مالكًا للعقار وقد اطمأنت محكمة الاستئناف- وحسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه- إلى ما انتهى إليه الخبير أمامها لاتفاقه مع الواقع- وهو يعد منها قضاء ضمنيًا بمديونية المطعون ضده للطاعن بالمبلغ المشار إليه وقدره أربعة آلاف جنيه ومن ثم أحقية الطاعن في إجراء المقاصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص دعوى الطاعن الفرعية دون أن يتضمن قضاؤه الفصل فيها رغم ما تضمنته مدوناته ضمنيًا بأحقية الطاعن في ذلك على النحو المشار إليه فانه يكون معيبًا بالقصور مما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.)

(الطعن رقم 7062 لسنة 85ق – نقض مدني- جلسة 18/2/2021 (

 

وقضت بأن:(لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب البنك الطاعن الذي تقدم به في خصوص إغفال الفصل في طلبه بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليه المبلغ المطالب به في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني والذي حل البنك الطاعن محله بعد أن اندمج فيه الأخير تأسيسًا على أن المحكمة سبق وأن قضت بعدم قبول الطلب العارض المبدى من البنك المطعون ضده الثاني برمته بما تكون قد فصلت صراحة في كافة الطلبات المبداه من الأخير ولا يكون السبيل إلى ذلك سوى بالطعن على هذا الحكم بطريق الطعن في الأحكام المقررة قانونًا، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا التزم فيه بصحيح القانون ويؤدي لما انتهى إليه وفيه الرد المسقط لدفاع البنك الطاعن، ولا يقبل منه بعد ذلك ما أثاره بنعيه من أن هذا الطلب خاص به ولم يكن مُثارًا بالطلب العارض المبدى من البنك المطعون ضده الثاني إذ إن إبداءه لطلب جديد يكون بالطرق المقررة قانونًا لإبداء الطلبات في الدعوى وليس بسلوك الطريق الذي رسمته المادة 193 من قانون المرافعات الخاصة بالتقدم بطلب الإغفال، وعلى نحو يضحى الطعن وبعد أن افتقد لسنده الصحيح من الواقع والقانون مقامًا على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعينًا عدم قبوله.)

(الطعن رقم 1234 لسنة 87ق – نقض مدني- جلسة 27/3/2021(

 

كما قضت بأن:(النص في المادة 193 مرافعات أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، مفاده  أن إغفال المحكمة الذي يجيز للخصم الرجوع لها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه يجب أن يكون إغفالًا كليًا بحيث يجعل الطب الموضوعي باقيًا معلقًا لم يقض فيه ولو ضمنيًا، وأن النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليه قبل العقد" يدل على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز استئناف طلب رد مبلغ ....... جنيه كأثر من آثار الفسخ على أن محكمة أول درجة أغلفت في حكمها طلب الطاعنين -المرفوع عنه الاستئناف- بإلزام المطعون ضدهم برد مبلغ ...... جنيهًا كأثر من أثار الفسخ في حين أن الثابت بذلك الحكم أنه قضى في منطوقه صراحة بفسخ العقد الابتدائي سند الدعوى وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد- والذي من موجباته رد ما سبق أن سدده المشتري من ثمن- فتكون محكمة أول درجة قد قضت في جميع الطلبات الموضوعية المطروحة عليها واستنفدت ولايتها فلا محل للرجوع لها بالالتجاء لأحكام المادة 193 مرافعات ولا طريق للطعن على حكمها إلا باستئنافه وإذ لم يتصد الحكم المطعون فيه لموضوع الاستئناف وقضى بعدم جوازه مظنة إغفال محكمة أول درجة الفصل في الطلب سالف البيان المرفوع عنه الاستئناف رغم أنها قد فصلت في منطوق حكمها بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضًا جزئياً في هذا الخصوص.)

(الطعن رقم 13023 لسنة 86ق – نقض مدني- جلسة 6/7/2021 (

 

وبأن:(النص في المادة 193 مرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" مفاده أن إغفال المحكمة الذي يجيز للخصم الرجوع لها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه يجب أن يكون إغفالًا كليًا بحيث يجعل الطلب الموضوعى باقيًا معلقًا لم يقض فيه ولو ضمنيًا ومن ثم فلا محل للالتجاء إلى حكم هذه المادة إذا كان مستفادًا من منطوق الحكم أو أسبابه أن المحكمة قد رفضت الطلب صراحة أو ضمنًا، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة بعد أن قضت بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى قد عرضت في أسباب حكمها لطلب الطاعن بصفته لمقابل الانتفاع وما يشمله من عوائد وضرائب وذهبت إلى أنه لا يجوز إجابة الطاعن هذا الطلب دون القضاء للمطعون ضده باسترداد الثمن وفوائده وأن سبيل ذلك يكون بدعوى مستقلة، مما مؤداه أنها رفضت هذا الطلب ولم تغفل الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف- بما حجبه عن بحث طلب الطاعن سالف البيان- على سندٍ من عدم استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالاً لحكم المادة 193 مرافعات مع أن قضاءها قد شمل هذا الطلب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 20068 لسنة 77ق – نقض مدني- جلسة 19/8/2021(

 

وبأنه:(لما كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم الستة الأُول تحددت بصحيفة الاستئناف رقم 1391 لسنة 59 ق المنصورة مأمورية الزقازيق في إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بالتعويض عن الأرض المستولى عليها، وبمقابل عدم الانتفاع، والفوائد القانونية، وكان البين من مطالعة الحكم الصادر في الاستئنافات الثلاثة، أنه خلص في أسبابه إلى أحقية المطعون ضدهم في طلب الإلزام بمقابل عدم الانتفاع، وانتهى إلى القضاء به ضمن المبلغ الذي قدره كتعويض، وإن لم يورد قيمته تفصيلًا بالمنطوق، فلا يعد هذا إغفالًا كليًا لهذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في طلب الإغفال بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ الوارد به كمقابل عدم الانتفاع، تأسيسًا على أن المحكمة أسقطت سهوًا القضاء به، رغم أن الحكم الصادر في الاستئنافات الثلاثة قضى به وبالتعويض عن الاستيلاء، مما لا تتحقق معه موجب طلب الإغفال المشار إليه في المادة 193من قانون المرافعات آنفة البيان، بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه .وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول طلب الإغفال.)

(الطعن رقم 9068 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 21/3/2022 (

 

وبأن:(مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التي فُصل فيها إما صراحةً أو ضمنًا، كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة-أن النص في المادة 193 مرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" مفاده أن إغفال المحكمة الذي يجيز للخصم الرجوع لها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه يجب أن يكون إغفالًا كليًا بحيث يجعل الطلب الموضوعي باقيًا معلقًا لم يقض فيه ولو ضمنيًا ومن ثم فلا محل للالتجاء إلى حكم هذه المادة إذا كان مستفادًا من منطوق الحكم أو أسبابه أن المحكمة قد رفضت الطلب صراحة أو ضمنًا. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة بعد أن قضت بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى قد عرضت في أسباب حكمها لطلب الطاعن بصفته لمقابل الانتفاع وما يشمله من عوائد وضرائب وذهبت إلى أنه لا يجوز إجابة الطاعن هذا الطلب دون القضاء للمطعون ضده باسترداد الثمن وفوائده وأن سبيل ذلك يكون بدعوى مستقلة، مما مؤداه أنها رفضت هذا الطلب ولم تغفل الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف- بما حجبه عن بحث طلب الطاعن سالف البيان- على سندٍ من عدم استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالًا لحكم المادة 193 مرافعات مع أن قضائها قد شمل هذا الطلب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.)

(الطعن رقم 20068 لسنة 77ق – نقض مدني- جلسة 19/8/2021 (


NameEmailMessage

Contact Form
NameEmailMessage