يجوز للمستأنف فرعيًا
أن يتمسك بسقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي دون أن يتنازل عن استئنافه الفرعي؛ إذ
إن هذا الاستئناف الأخير سيزول بسقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر-
في قضاء هذه المحكمة- أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى المتسبب في عدم
السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر فإذا قام مانع قانوني أو قضت المدة
حتى يزول المانع وإذا زال المانع القانوني جاز للمدعي عليه صاحب المصلحة أن يطلب
إعمال ذلك الجزاء. وأن تعجيل الدعوى من الوقف لا يتم إلا بإجرائين أولهما تحديد
جلسة لنظرها وثانيهما إعلان الخصوم بهذه الجلسة وذلك قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ
صدور الحكم النهائي في المسألة التي أوقفت الدعوى إلى حين الفصل فيها ولا عبرة
بإيداع صحيفة التعجيل. ويجوز للمستأنف فرعيًا أن يتمسك بسقوط الخصومة في الاستئناف
الأصلي دون أن يتنازل عن استئنافه الفرعي؛ إذ إن هذا الاستئناف الأخير سيزول بسقوط
الخصومة في الاستئناف الأصلي. لما كان ذلك، وكان البين بالأوراق أن الحكم في
الاستئناف رقم 329 لسنة 74 ق والذي أوقف الفصل في النزاع الراهن بسببه قد فصل فيه
بجلسة 7/6/2006 وقامت المستأنفة فرعيًا -المطعون ضدها الأولى- بإعلان بعض الخصوم،
إلا أن المستأنفين أصليًا أودعوا صحيفة التعجيل من الوقف بتاريخ 24/4/2007 أي بعد
انقضاء ستة أشهر من زوال سبب الوقف وهو صدور حكم في الاستئناف رقم 329 لسنة 74 ق
كما أنهم لم يقوموا بإعلان باقي الخصوم بالتعجيل من الوقف خلال الميعاد المقرر
قانونًا. وتمسكت المستأنفة فرعيًا بسقوط الخصومة على هذا الأساس قبل الحديث في
الموضوع، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي وزوال
الاستئناف الفرعي قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.)
(الطعن رقم 6327 لسنة 79ق – نقض
مدني- جلسة 5/3/2020)([1])
(1)
في
المعنى ذاته، قضت
بأن:(المشرع قد غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية للدعوى، وبين
تركها في مرحلة الاستئناف؛ فنص على الحالة الأولى في المادة 142 من قانون
المرافعات التي تقضي بأنه لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا
بقبوله وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع ولا يبقى مهددًا
بخصومة جديدة. أما في مرحلة الاستئناف فقد نصت
المادة 238 من قانون المرافعات على أن "تحكم المحكمة وفي جميع الأحوال بقبول
ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه
أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك"
ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الاستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته
في الاستئناف أو أقام استئنافًا فرعيًا
إذ لا مصلحة له في الاعتراض على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة استئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الاستئناف أو لانقضاء وقت ميعاد الاستئناف وقت الترك، وكان مفاد نص المادة 237 من قانون
المرافعات أن الاستئناف الفرعي يرتكز على
الاستئناف الأصلي لا من حيث نشوئه
فحسب وإنما في بقائه أيضًا وأن كل عارض يعرض للاستئناف الأصلي
بعد قيام الاستئناف الفرعي يكون من شأنه التأثير في قيام الاستئناف الأصلي يؤثر بالتالي في الاستئناف الفرعي. وترتيبًا
على ما تقدم فإن الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي
يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن
الطاعنة قد تركت استئنافها الأصلي بعد انقضاء ميعاده، مما كان يتعين على محكمة
الاستئناف أن تقضي بإثبات هذا الترك
وببطلان الاستئناف الفرعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى برفض الاستئناف الأصلي وبزيادة مبلغ
التعويض في الاستئناف الفرعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تقضي المحكمة بإثبات ترك
المستأنفة للخصومة في الاستئناف رقم 5956 سنة 120ق،
وببطلان الاستئناف الفرعى رقم
10156 سنة 120ق.) الطعن رقم 6211 لسنة 73ق - جلسة 13/2/2005، الطعن رقم 13431 لسنة
76ق - جلسة 18/3/2008، الطعن رقم 7076 لسنة 74ق - جلسة 21/12/2006.