JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

الإقرار الصادر في قضية أخرى وإن كان لا يعد إقرارا قضائيًا ملزمًا إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي

 

الإقرار الصادر في قضية أخرى وإن كان لا يعد إقرارا قضائيًا ملزمًا إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي، يُترك تقديره إلى محكمة الموضوع، فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تُبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك.

 

حيث قضت محكمة النقض بأن:(الإقرار الصادر في قضية أخرى وإن كان لا يعد إقرارًا قضائيًا ملزمًا إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي، ومثل هذا الإقرار يُترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تُبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك بحيث إذا أطرحته دون أن تبين سبب هذا الإطراح والاعتبارات التي تُسوغ لها ذلك كان حكمها مشوبًا بالقصور. لما كان ذلك ، وكان الواقع المطروح في الدعوى وحصله الحكم الابتدائي أن الطاعنين قدموا صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 415 لسنة 2007 مدني فارسكور والقاضي برفض طلب المطعون ضده الثاني بصحة توقيع الطاعنة الثانية على ذات عقد الإيجار سند الدعوى الراهنة، وأن الثابت من مدونات ذلك الحكم أن المطعون ضده الأول مَثَل بشخصه أمام المحكمة وأقر بعدم صحة ذلك العقد وأنه عقد صوري الهدف منه منع شقيقاته من التصرف في الأرض محله بعد وفاة والدتهم وأن توقيعها عليه تم اختلاسه بمعرفة والدهم دون قيام علاقة إيجارية حقيقية، كما قدموا صورة رسمية من حكم المحكمين المؤرخ 31/8/2007 والثابت منه كذلك إقرار الموقعين عليه ومنهم المطعون ضده الأول بانتفاء العلاقة الإيجارية محل العقد سند الدعوى الراهنة، وكان الطاعنون قد تمسكوا على نحو جازم بدلالة هذين المستندين وما تعلق بهما من دفاع على النحو المتقدم ذكره، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاعهم في هذا الخصوص ولم يتناوله إيرادًا أو ردًا رغم أنه دفاع جوهري إذ من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.)

(الطعن رقم 354 لسنة 91ق – نقض مدني- جلسة 10/1/2022(

 

وقضت بأن:(الإقرار الذي يعتبر حجة قاطعة على المقر وفقًا لنص المادة 104 من قانون الإثبات هو الإقرار القضائي الصادر منه في مجلس القضاء وفي ذات النزاع الخاص بالواقعة المدعى بها عليه، أما الإقرار غير القضائي الذي يصدر من المقر في نزاع آخر أو في غير مجلس القضاء فهو يخضع طبقًا للقواعد العامة في الإثبات لتقدير محكمة الموضوع التي يكون لها بعد بحث الظروف والملابسات التي صدر فيها أن تأخذ به كدليل في الدعوى أو كقرينة أو لا تأخذ به أصلًا دون معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغًا، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق الدعوى على أن طلبات الطاعن شملتها تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية رقم 60 لسنة ۲۰۱۰ حصر أموال عامة عليا، بعد أن اعترف بتحقيقات النيابة بقيامة برشوة موظفي الشركة المطعون ضدها للاستفادة من فرق السعر، وأنه عقب حبسه أبدى استعداده لسداد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق، وأقر بالمديونية المستحقة عليه للشركة المطعون ضدها، وتقدم بطلب لسداد جميع المبالغ المستحقة عليه، ومقدارها....... جنيه، وتنازل عنها للشركة المطعون ضدها نهائيًا، وقدم للنيابة الشيكات التي تتضمن سداده تلك المبالغ، وأن إقرار الطاعن بتلك التحقيقات حجة عليه، لا يجوز الرجوع فيه، ورتب على ذلك قضائه برفض الدعوى، وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.)

(الطعن رقم 10280 لسنة 84ق – نقض مدني- جلسة 30/8/2020)

NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht