محضر الجلسة يكمل
الحكم في إثبات إجراءات نظر الدعوى، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم، ولا
يجوز للطاعن أن يجحده إلا بالطعن عليه بالتزوير.
حيث قضت
محكمة النقض بأن:(الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص إثبات إجراءات نظر
الدعوى، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم، ولا يجوز للطاعن أن يجحده إلا
بالطعن عليه بالتزوير، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت حجزه للحكم
ولم تصرح بتقديم مذكرات أو مستندات فلا عليها إن هى رفضت طلب الإعادة للمرافعة
والتفتت عن مذكرة الطاعن والمستندات التي أرفقها لعدم التصريح بها، ولا ينال من
ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة المحرر بتاريخ 10/6/2013 بأن المحكمة صرحت بالمذكرات
فالعبرة بما أثبته الحكم وتكون مجادلة الطاعن في صحة ما أثبته الحكم على غير سند
وبالتالي يكون الشق الثاني من أسباب الطعن على غير أساس الأمر الذي يغدو معه الطعن
برمته غير مقبول.)