JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديًا أو قانونيًا أن يطالب بحقه






المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديًا أو قانونيًا أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة . مثال وقف التقادم لمطالبة ورثة عمال السيارة بالتعويض عما اصابهم من اضرار وتنفتح المطالبه بالتعويض خلا ثلاث سنوات من تاريخ حكم الدستورية بعدم دستورية النص المانع من المطالبة بالتعويض

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين احتسب مدة سقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي قبل الشركة المطعون ضدها من تاريخ صدور الحكم الجنائي مع إن هذه المدة تبدأ من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات فيما تضمنته المادة سالف الذكر من قصر آثار عقد التأمين لباقي أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون عمالها، باعتبار أن نص المادة المشار إليه كانت مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم مطالبة الشركة المطعون ضدها بالتعويض، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقهم في التعويض، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
قضت محكمة النقض بان :-
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدني على أنه لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديًا أو قانونيًا أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ۱۰۹ لسنة ۲٥ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ۱۹٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات فيما تضمنته المادة سالفة الذكر من قصر آثار عقد التأمين لباقي أنواع السيارات - غير الخاصة - على الغير والركاب دون عمالها، مما مؤداه أن التأمين الإجباري أصبح يغطى ما يلحق عمال السيارة من أضرار نتيجة الحادث، ويكون من حق ورثة المضرور المطالبة بالتعويض باعتبار أن مورثهم من عمال السيارة أداة الحادث، ولا يسقط حقهم في التعويض باعتبار أن نص المادة المشار إليه كان مانعًا قانونياً يتعذر معه عليهم مطالبة الشركة المطعون ضدها بالتعويض ويكون التقادم بالنسبة لهم موقوفاً منذ العمل بنص المادة سالفة البيان، وإذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ سالف الإشارة انفتاح باب المطالبة بالتعويضات على شركة التأمين بالنسبة للأضرار التي تصيب عمال السيارات - غير الخاصة - وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية 15/4/2004. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بالمطالبة بالتعويض في عام ۲۰۰٤ وقبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ الحاصل في 15/4/2004 ، وقبل اكتمال مدة التقادم الثلاثي المقررة بالمادة ٧٥٢ من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب بدء مدة التقادم من تاريخ صدور الحكم الجنائي مع أن هذه المدة لا تسرى إلا من تاريخ حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، ورتب على ذلك أن قضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى قبل شركة التأمين بالتقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.

(محكمة النقض- الدائرة المدنية- دائرة الثلاثاء (ب)في يوم الثلاثاء 17 من جُمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2023 م .- مجلة قضايا الدولة –السنة السابعة والستون-العدد الثانى – ابريل – يونيه-2023-ص 163)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht