المحكمة المختصة محليًا بنظر الدعوى الأصلية تختص بنظر دعوى
الضمان الفرعية.
حيث قضت
محكمة النقض بأنه:(لما كانت محكمه أسيوط الابتدائية هي المختصة محليًا بنظر الدعوى
الأصلية، ومن ثم فإنها تكون مختصة أيضًا بنظر دعوى الضمان الفرعية لوجود صلة بين
الدعويين يجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة والحكم فيهما
معًا قصرًا للوقت والجهد والنفقات، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن
ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس.)
(الطعن رقم 16841 لسنة 85ق – نقض مدني – جلسة
28/12/2020(