تعويضات الإصلاح
الزراعي الخاصة بالرعايا اليونانين تتقادم بمرور خمسة عشر عامًا تبدأ من تاريخ
صدور حكم الدستورية في الدعوى رقم 57 لسنة 4ق المنشور في الجريدة الرسمية في
8/2/1993.
حيث قضت محكمة النقض بأن:(المقرر-
في قضاء هذه المحكمة- أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانونًا من قوانينها النافذة
يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها وكان النعي في المادة 374 من القانون المدني
على أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص
خاص في القانون يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الالتزام وهو الحق
الشخصي للدائن الذي يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن
عمل وسائر الالتزامات التي مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما
لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو
العينية احترامًا للأوضاع المستقرة كأصل عام أو اعتداد بقرينة الوفاء أو جزاء
لإهمال الدائن في حالات خاصة والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضي به المادة 381
من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك. فإن كان
ميعاد الاستحقاق متوقفًا على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسري من الوقت الذي
يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه وكانت الحكومتان المصرية واليونانية قد أبرمتا
اتفاقًا بتاريخ 21/6/1967 وتم النشر عنه في الوقائع المصرية في 27/9/1967 بشأن
تسوية الأوضاع المستحقة للرعايا اليونانين عن الأموال التي مستها الإجراءات التي
اتخذت في البلاد سواء في مجال التأميم أو في نطاق تدابير الحراسة أو في خصوص
الإصلاح الزراعي وكان مؤدى المادتين 2، 4 من هذه الاتفاقية التزام الحكومة المصرية
بدفع التعويضات المستحقة للرعايا اليونانين الذين مست أموالهم في المجالات سالفة
البيان وليكون التعويض الذي قدرته الاتفاقية بنصوصها منهيًا لكل نزاع حوال مقداره
ومبرئًا لذمة الحكومة المصرية في مواجهة الحكومة اليونانية ورعاياها- فور أدائها
لتلك التعويضات على النحو المحدد بالاتفاقية- سواء كانت القرارات الصادرة في هذا
الشأن صحيحة أو باطلة وكانت الاتفاقية المشار إليها لها قوة القانون بعد إبرامها
والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة فإن أحكام هذا الاتفاق تضحى القانون
الواجب على المنازعة المطروحة وهو ما يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية
العليا في القضية رقم 57 لسنة 4 ق جلسة 6/2/1993 والمنشور بالجريدة الرسمية في
العدد رقم 7 بتاريخ 8/2/1993 أو تفسيرها للاتفاقية سالفة البيان من أنه لا تعارض
بين نصوص الاتفاقية وأحكام الدستور باعتبار أن ما قصدته الدولتان المتعاقدتان منها
لا يعدو تقرير الأسس المعقولة لتعويض تتحمله الحكومة المصرية محدد مقداره بالاتفاق
مع الحكومة اليونانية في إطار قواعد القانون الدولي العام وعلى وجه يعتبر معه هذا
التعويض تسوية نهائية لكل الأضرار الناشئة عن تطبيق القوانين المصرية في المجالات
التي عينتها الاتفاقية وحددتها حصرًا وفقًا لما سلف بيانه بما كان يتعين معه على
المطعون ضده الأول بصفته إقامة دعواه المطروحة قبل مضي خمسة عشر عامًا من تاريخ
نشر حكم المحكمة الدستورية في تفسيرها للاتفاقية سالفة البيان في الجريدة الرسمية
في 8/2/1993 بحسبانه التاريخ الذي استقرت فيه المراكز القانونية وأضحت به
الاتفاقية محصنة من قالة عدم الدستورية وإلا سقط الحق في إقامتها بالتقادم الطويل
المدة وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي بسقوط حق
المطعون ضده الأول بصفته في إقامة الدعوى المطروحة بالتقادم الطويل وكان الثابت
كذلك أن المطعون ضده الأول سالف الذكر لم يقم دعواه المطروحة للمطالبة بالتعويضات
المستحقة من أطيان النزاع إلا في 19/2/2013 أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عامًا من
تاريخ نشر حكم الدستورية سالف البيان في الجريدة الرسمية فإن الحق في إقامة الدعوى
المطروحة يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ خالف حكم أول درجة المؤيد بالحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن على قالة أن المطعون ضده
الأول أقام الدعوى قبل مرور خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المحكمة الدستورية العليا
في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية المادتين 4، 5
من القانونين رقمي 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 واللتين كانتا تشكلان مانعًا
قانونيًا يحول بينه وبين المطالبة بالتعويض الموازي للقيمة الحقيقية للأطيان
المستولى عليها برغم أن هذين القانونين سالفي البيان وأحكامهما غير واجبة التطبيق
على النزاع المطروح وأن أحكام الاتفاقية سالفة الذكر دون غيرها هى الواجبة التطبيق
بشأن النزاع المطروح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.)
(الطعن
رقم 6366 لسنة 90ق – نقض مدني- جلسة 4/11/2021(