رفض طلب الالزام بمقابل الانتفاع وما يستجد حتي تاريخ الحكم في الدعوي بعد القضاء بالفسخ او الطرد - خطأ
المقرر بقضاء النقض أن :-
حيث ان الطاعن بصفته ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتأييد حكم أول درجه برفض طلبه الزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به كمقابل انتفاعه بالشقة عين التداعي عن الفترة من شهر يناير عام 2008 وحتى مايو عام 2010 وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى على سند من ان مطالبته بالأقساط المستحقة يُناقض طلبه فسخ العقد. إذ لا يجوز ان يجمع بين طلب الفسخ وتنفيذ العقد رغم ان حقيقه طلباته هي الفسخ ومقابل عدم الانتفاع بالعين وهو طلب قائم بذاته ومستقل عن طلب الفسخ ويعتبر تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بالعين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُعطي الدعوى وصفها الحق وأن تُسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطه فهم الواقع في الدعوة إلا أنها مُقيده في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وإن طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى، ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهذا غير مرتبط به ولا يترتب عليه ولا يُعدو بالتالي اثراً من آثاره. ومن ثم لا يسوغ القول بأن طلب أحدهما ينطوي بالضرورة على طلب الآخر بما ينتفي التلازم بينهما فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثاني، بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع مع استمرار العقد ونفاذه. كما أن الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثماره يلزم به الغاصب. لما كان ذلك، وكان البين من طلبات الطاعن بصفته في صحيفة دعوه انه بطلب فسخ عقد البيع والاخلاء والتسليم ومقابل عدم الانتفاع بالشقة عين التداعي عن الفترة التي كان المطعون ضده يشغلها حتى تاريخ الفصل في الدعوى. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بصفته بمقابل عدم الانتفاع على سند من انه قضى بفسخ عقد البيع محل الدعوى، ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى بنوده التي زالت كاثر من آثار الفسخ رغم أن هذا الطلب يعد مستقلاً بذاته ولا يدخل في طلب الفسخ وليس أثراً من آثاره وإنما هو في حقيقته تعويض الطاعن بصفته عن انتفاع المطعون ضده بشقة عين التداعي فترة شغله إياها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 889 لسنة 82 ق - جلسة 22 / 3 / 2023